responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 83

ولا إشكال في نحو السلب ؛ لتعلّق الحقّ بالعين فلا تدخل في الغنيمة. ونحوه ما يصطفيه الإمام لنفسه ، من فرس أو جارية أو سيف أو درع أو غير ذلك ممّا يشاء ؛ للنصّ المعتبر : « وللإمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينويه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك مما ينويه ، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء أخرج منه الخمس فقسّمه في أهله وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شي‌ء فلا شي‌ء لهم » الحديث [1].

وضعفه بالإرسال مجبور بكونه من حماد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، مع الإجماع المستفاد من الغنية في الصفو [2].

وقريب منهما المُؤَن ؛ لهذا النصّ ، ولما قيل : من أنّ الغنيمة في الحقيقة هو ما حصل واستقرّ ملك الغانمين عليه ، وذلك إنّما هو بعدها [3].

وبه استدلّ على الرضخ أيضاً.

ويضعّف بأنّه في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة ، غايته أنّه ناقص عن السهام ، وذلك غير مانع ، كما أنّ نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثّر في تقدّم الخمس عليه. وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدقوع رضخاً واضح.

فوجوب الخمس فيه قويّ ، وفاقاً للشهيدين في الدروس والمسالك‌


[1] الكافي 1 : 539 / 4 ، الوسائل 15 : 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584.

[3] التنقيح الرائع 1 : 584.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست