اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 83
ولا إشكال في نحو السلب ؛ لتعلّق الحقّ بالعين فلا تدخل في
الغنيمة. ونحوه ما يصطفيه الإمام لنفسه ، من فرس أو جارية أو سيف أو درع أو غير
ذلك ممّا يشاء ؛ للنصّ المعتبر : « وللإمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ،
والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال
وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينويه من مثل إعطاء المؤلّفة
قلوبهم وغير ذلك مما ينويه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس فقسّمه في أهله
وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم »
الحديث [1].
وضعفه بالإرسال
مجبور بكونه من حماد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، مع الإجماع المستفاد من
الغنية في الصفو [2].
وقريب منهما
المُؤَن ؛ لهذا النصّ ، ولما قيل : من أنّ الغنيمة في الحقيقة هو ما حصل واستقرّ
ملك الغانمين عليه ، وذلك إنّما هو بعدها [3].
وبه استدلّ على
الرضخ أيضاً.
ويضعّف بأنّه في
الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة ، غايته أنّه ناقص عن السهام ، وذلك غير مانع ، كما
أنّ نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثّر في تقدّم الخمس عليه. وإطلاق اسم
الغنيمة على المال المدقوع رضخاً واضح.
فوجوب الخمس فيه
قويّ ، وفاقاً للشهيدين في الدروس والمسالك
[1] الكافي 1 :
539 / 4 ، الوسائل 15 : 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2.