responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 81

المرجوحية فتوًى ورواية ، كما لا خلاف في المنع التحريمي مع نهي الإمام عنها ، ولا الوجوب العيني مع أمره وإلزامه بها شخصاً معيّناً ، والكفائي مع أمره بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ، ولا الاستحباب إذا ندب إليها من غير أمر جازم.

وإنما الخلاف في التحريم في غير الصور المزبورة.

والمشهور بين المتأخرين الكراهة. ولا يخلو عن قوة ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة عدا رواية ضعيفة : عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ، فقال : « لا بأس ، ولكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام » [1].

ولكن الأحوط مراعاتها ، فقد عمل بها الشيخ في النهاية والحلّي وابن حمزة [2].

ويدلّ على رجحان الاستيذان مضافاً إلى النصّ والوفاق الاعتبار والآثار ، لأنّ الإمام أعلم بفرسانه وفرسان المشركين ، ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح لها ، وربما حصل ضرر بذلك ، فإنّه إذا انكسر صاحبهم كسر قلوبهم ، فينبغي أن يفوّض النظر إليه ليختار للمبارزة من يرتضيه لها ، فيكون أقرب إلى الظفر وأحفظ لقلوب المسلمين وكسر قلوب المشركين.

قال في المنتهى : ويؤيّده ما رواه الجمهور : إنّ عليّاً 7 وحمزة وعبيداً استأذنوا النبي 6 يوم بدر [3].


[1] الكافي 5 : 34 / 1 ، التهذيب 6 : 169 / 323 ، الوسائل 15 : 89 أبواب جهاد العدو ب 31 ح 1.

[2] النهاية : 293 ، الحلي في السرائر 2 : 8 ؛ ولم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة.

[3] المنتهى 2 : 912.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست