responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 80

عن قتل الحيوان لغير أكله [1].

وهو لا ترى ، فإنّ المنهي عنه هو مطلق الإهلاك لا خصوص التعرقب ، وقد صرّح الجماعة بأنّ ذبحها مع المصلحة أجود من التعرقب ، وهو ينادي بالتغاير بينهما ، ولذا فرضه في التحرير والمنتهى مسألة أُخرى [2] ، وهو أيضاً يؤيّد أنّ الكراهية هنا لخصوصية لم نجد دليلها لا لذلك النهي مطلقاً.

وكذا تخصيص بعضهم كشيخنا في المسالك والروضة ذلك بدابّة المسلم دون الكافر ، فقال : أما دابّة الكافر فلا كراهة في قتلها كما في كلّ فعل يؤدّى إلى ضعفه والظفر به [3].

فهو أيضاً يؤيّد ما ذكرنا من التغاير بينهما ، إذ النهي في النصّ مطلقاً لا اختصاص له بالمسلم.

وبالجملة فإثبات الكراهة للخصوصية من النصّ مشكل ، ولكن اتّفاق الفتاوى كافٍ في إثباتها ، سيّما من نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد وما يكون ظنيّاً.

وحيث كانت الفتاوى هو المستند في إثباتها فينبغي الحكم بإطلاقها ، إلاّ أن يذبّ عنه باختصاصها بحكم التبادر والسياق في جملة من الفتاوى بدابّة المسلم الراكب لها دون الكافر ، فيرجع فيها إلى مقتضى الأصل من الجواز بلا كراهة مطلقاً مع الضرورة وبدونها ، كما ذكره شيخنا.

( والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ) بلا خلاف ولا إشكال في‌


[1] التنقيح 1 : 583.

[2] التحرير 1 : 135 ، المنتهى 2 : 910.

[3] المسالك 1 : 151 ، الروضة 2 : 395.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست