وهو لا ترى ، فإنّ
المنهي عنه هو مطلق الإهلاك لا خصوص التعرقب ، وقد صرّح الجماعة بأنّ ذبحها مع
المصلحة أجود من التعرقب ، وهو ينادي بالتغاير بينهما ، ولذا فرضه في التحرير
والمنتهى مسألة أُخرى [2] ، وهو أيضاً يؤيّد أنّ الكراهية هنا لخصوصية لم نجد دليلها
لا لذلك النهي مطلقاً.
وكذا تخصيص بعضهم
كشيخنا في المسالك والروضة ذلك بدابّة المسلم دون الكافر ، فقال : أما دابّة
الكافر فلا كراهة في قتلها كما في كلّ فعل يؤدّى إلى ضعفه والظفر به [3].
فهو أيضاً يؤيّد
ما ذكرنا من التغاير بينهما ، إذ النهي في النصّ مطلقاً لا اختصاص له بالمسلم.
وبالجملة فإثبات
الكراهة للخصوصية من النصّ مشكل ، ولكن اتّفاق الفتاوى كافٍ في إثباتها ، سيّما من
نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد وما يكون ظنيّاً.
وحيث كانت الفتاوى
هو المستند في إثباتها فينبغي الحكم بإطلاقها ، إلاّ أن يذبّ عنه باختصاصها بحكم
التبادر والسياق في جملة من الفتاوى بدابّة المسلم الراكب لها دون الكافر ، فيرجع
فيها إلى مقتضى الأصل من الجواز بلا كراهة مطلقاً مع الضرورة وبدونها ، كما ذكره
شيخنا.
( والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام )
بلا خلاف ولا إشكال في