responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 79

للموثق : « كان أمير المؤمنين 7 لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى الليل ، وأجدر أن يقلّ القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم » [1].

( والتبييت ) أي النزول عليهم ليلاً ؛ للموثق : « ما بيّت رسول الله 6 عدوّاً قط ليلاً » [2].

ولو اضطرّ إلى ذلك زالت الكراهة للحاجة.

وفي المنتهى : ولأنّ الغرض قتلهم فجاز التبييت ، لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين ، وروى الجمهور أنّ النبي 6 شنّ الغارة على بني المصطلق ليلاً [3].

( وأن يعرقب الدابة ) وإن وقفت به أو أشرف على القتل. ولو رأى ذلك صلاحاً زالت الكراهة كما ذكره جماعة [4] ، قالوا : كما فعله جعفر بمؤنة ، وذبحها أجود.

أقول : ولم أقف على ما يقتضي المنع عنه بالخصوص ، نعم في بعض الأخبار المتقدمة : « ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله » [5].

ولعلّه المستند في الكراهة ، كما يستفاد من التنقيح حيث قال : وإنّما قلنا بكراهته لا لمصلحة لأنه يؤول إلى هلاكها ، وقد نهى رسول الله 6


[1] الكافي 5 : 28 / 5 ، التهذيب 6 : 173 / 341 ، علل الشرائع : 603 / 70 ، الوسائل 15 : 63 أبواب جهاد العدو ب 17 ح 2.

[2] الكافي 5 : 28 / 3 ، الوسائل 15 : 63 أبواب جهاد العدو ب 17 ح 1.

[3] المنتهى 2 : 909 ، وأُنظر المغني والشرح الكبير 10 : 495 / 7575.

[4] منهم : الشهيد الأول في الدروس 2 : 32 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 394 ، والمسالك 1 : 151.

[5] راجع ص 70.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست