اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 79
للموثق : « كان
أمير المؤمنين 7 لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ،
وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى الليل ، وأجدر أن يقلّ القتل
ويرجع الطالب ويفلت المنهزم » [1].
( والتبييت ) أي النزول عليهم ليلاً ؛ للموثق : « ما بيّت رسول الله 6 عدوّاً قط ليلاً
» [2].
ولو اضطرّ إلى ذلك
زالت الكراهة للحاجة.
وفي المنتهى :
ولأنّ الغرض قتلهم فجاز التبييت ، لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين ، وروى الجمهور
أنّ النبي 6 شنّ الغارة على بني المصطلق ليلاً [3].
( وأن يعرقب الدابة ) وإن وقفت به أو أشرف على القتل. ولو رأى ذلك صلاحاً زالت
الكراهة كما ذكره جماعة [4] ، قالوا : كما فعله جعفر بمؤنة ، وذبحها أجود.
أقول : ولم أقف
على ما يقتضي المنع عنه بالخصوص ، نعم في بعض الأخبار المتقدمة : « ولا تعقروا من
البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله » [5].
ولعلّه المستند في
الكراهة ، كما يستفاد من التنقيح حيث قال : وإنّما قلنا بكراهته لا لمصلحة لأنه
يؤول إلى هلاكها ، وقد نهى رسول الله 6