اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 78
الشهر الحرام
بقوله تعالى ( قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
) أي ذنب كبير ، لكن عند أصحابنا ليس ذلك على إطلاقه ، بل التحريم بالنسبة إلى
من يرى حرمة الشهر الحرام إذا لم يبدأ ، وأمّا من لا يرى لها حرمة أو يرى ويبدأ
فيجوز القتال ، ولذلك قال تعالى ( قِتالٍ ) بالتنكير ،
والنكرة في الإثبات لا تعمّ. وقال الأكثر : إنه كان حراماً مطلقاً ثم نُسخ ، وقال
عطا : بل التحريم باقٍ لم ينسخ [1]. انتهى.
وظاهره اتّفاق
الأصحاب على عدم الإطلاق ؛ ولعلّ المستند في التقييد ما مرّ من الدليل ، مضافاً
إلى النصّ المنجبر بالعمل.
وفيه : عن
المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال : « إذا كان المشركون
يبتدئونهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قول الله عز
وجل( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ
وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) والروم في هذا بمنزلة المشركين ، لأنهم لم يعرفوا للشهر
الحرام حرمة ولا حقاً ، فهؤلاء يبدؤون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقاً
وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال » [2].
( ويكره ) حال الاختيار ( القتال قبل الزوال ) كما هنا. وفي التحرير واللمعتين والدروس [3]. وفي النهاية
والسرائر والشرائع والمنتهى : يستحب أن يكون بعده أو عنده بعد أن تصلّي الظهرين [4]. وهو أولى ؛