responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 78

الشهر الحرام بقوله تعالى ( قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ) أي ذنب كبير ، لكن عند أصحابنا ليس ذلك على إطلاقه ، بل التحريم بالنسبة إلى من يرى حرمة الشهر الحرام إذا لم يبدأ ، وأمّا من لا يرى لها حرمة أو يرى ويبدأ فيجوز القتال ، ولذلك قال تعالى ( قِتالٍ ) بالتنكير ، والنكرة في الإثبات لا تعمّ. وقال الأكثر : إنه كان حراماً مطلقاً ثم نُسخ ، وقال عطا : بل التحريم باقٍ لم ينسخ [1]. انتهى.

وظاهره اتّفاق الأصحاب على عدم الإطلاق ؛ ولعلّ المستند في التقييد ما مرّ من الدليل ، مضافاً إلى النصّ المنجبر بالعمل.

وفيه : عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال : « إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قول الله عز وجل( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) والروم في هذا بمنزلة المشركين ، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقاً ، فهؤلاء يبدؤون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال » [2].

( ويكره ) حال الاختيار ( القتال قبل الزوال ) كما هنا. وفي التحرير واللمعتين والدروس [3]. وفي النهاية والسرائر والشرائع والمنتهى : يستحب أن يكون بعده أو عنده بعد أن تصلّي الظهرين [4]. وهو أولى ؛


[1] كنز العرفان 1 : 354.

[2] التهذيب 6 : 142 / 243 ، الوسائل 15 : 70 أبواب جهاد العدو ب 22 ح 1. والآية : البقرة : 194.

[3] التحرير 1 : 136 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 394 ، الدروس 2 : 32.

[4] النهاية : 298 ، السرائر 2 : 21 ، الشرائع 1 : 312 ، المنتهى 2 : 913.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست