responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 77

من غير خلاف بينهم أجده في شي‌ء من الأحكام الثلاثة.

أمّا الأوّل والثاني منها فلقوله سبحانه ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ، وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ، فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [1] الآية.

قال في الكنز : وكان أهل مكة قد منعوا النبي 6 عام الحديبية سنة ستّ في ذي القعدة ، وهتكوا الشهر الحرام ، فأجاز الله سبحانه للنبي 6 وأصحابه أن يدخلوا في سنة سبع في ذي القعدة لعمرة القضاء مقابلاً لمنعهم في العام الأول.

ثم قال ( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) أي يجوز القصاص في كلّ شي‌ء حتى في هتك حرمة الشهور. ثم عمّم الحكم فقال ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) فإنّ دفع الشرّ خير ، وتسمية المجازي معتدياً مجاز ، تسميةً للشي‌ء باسم مقابله إلى أن قال ـ :

ويستفاد من هذه الآية أحكام : الأوّل : إباحة القتال في الشهر الحرام لمن لا يرى له حرمة أعمّ من أن يكون ممن كان يرى الحرمة أولا ، لأنه إذا جاز قتال من يرى حرمته فقتال غيره أولى [2]. انتهى.

وأما الثالث منها فلقوله تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ) [3].

قال في الكتاب المتقدم : وفي الآية أحكام : الأوّل : تحريم القتال في‌


[1] البقرة : 194.

[2] كنز العرفان 1 : 344.

[3] البقرة : 217.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست