قال في الكنز :
وكان أهل مكة قد منعوا النبي 6 عام الحديبية سنة ستّ في ذي القعدة ، وهتكوا الشهر الحرام
، فأجاز الله سبحانه للنبي 6 وأصحابه أن يدخلوا في سنة سبع في ذي القعدة لعمرة القضاء
مقابلاً لمنعهم في العام الأول.
ثم قال (
وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) أي يجوز القصاص في كلّ شيء حتى في هتك حرمة الشهور. ثم
عمّم الحكم فقال ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) فإنّ دفع الشرّ
خير ، وتسمية المجازي معتدياً مجاز ، تسميةً للشيء باسم مقابله إلى أن قال ـ :
ويستفاد من هذه
الآية أحكام : الأوّل : إباحة القتال في الشهر الحرام لمن لا يرى له حرمة أعمّ من
أن يكون ممن كان يرى الحرمة أولا ، لأنه إذا جاز قتال من يرى حرمته فقتال غيره
أولى [2]. انتهى.
وأما الثالث منها
فلقوله تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ
قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ )[3].
قال في الكتاب
المتقدم : وفي الآية أحكام : الأوّل : تحريم القتال في