responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 76

فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : « لِم؟ » قال : نازعتني قائم سيفي ، فسكت [1].

وفيه وفي التحرير : لو وقفت المرأة في صفّ الكفار [ أو على حصنهم فشتمت المسلمين [2] ] أو تكشّفت لهم جاز رميها ؛ للخبر العامي [3]. ثم قال : ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى الرمي [4]. ولا بأس به.

وألحق الشهيدان بالمرأة الخنثى المشكل ، قال ثانيهما : لأنه بحكم المرأة في ذلك [5]. وهو إعادة للمدّعى كما لا يخفى.

( ويحرم التمثيل بأهل الحرب ) حين قتلهم كجذع انوفهم وآذانهم ، وإن فعلوا ذلك بالمسلمين ( والغدر ) بهم أي قتلهم بغتةً بعد الأمان ( والغلول منهم ) بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ من الأخبار المعتبرة.

( و ) يجوز أن ( يقاتل في أشهر الحرم ) وهي : رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ، مع ( من لا يرى لها حرمة ) فيستحلّ القتال فيها ، أو يرى ولكن هتك حرمتها.

( ويكفّ عن ) القتال مع ( من يرى حرمتها ) ولم يهتكها فيما ذكره جماعة [6].


[1] مجمع الزوائد 5 : 316.

[2] أثبتناه من المصدر.

[3] سنن البيهقي 9 : 82.

[4] المنتهى 2 : 911 ، التحرير 1 : 136.

[5] الروضة البهية 2 : 393.

[6] منهم : الشيخ في النهاية : 293 ، والقاضي في المهذب 1 : 303 ، والحلّي في السرائر 2 : 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست