اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 75
ورجّح الثاني
شيخنا الشهيد الثاني وقال هو كالأول في الدروس ـ : وينبغي أن تكون من بيت المال
لأنه للمصالح وهذه من أهمّها ، ولأنّ في إيجابها على المسلم إضراراً يوجب التخاذل
عن الحرب لكثير [1]. انتهى. وهو حسن.
( ولا ) يجوز أن
( يقتل نساؤهم وإن عاونّ ) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني ، بلا خلاف.
وفي المنتهى :
الإجماع في الصبيان [2] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة العاميّة
والخاصيّة.
منها زيادةً على
ما مرّ قريباً ـ : النبوي العامّي : « لا تغلّوا ، ولا تمثّلوا ، ولا تغدروا ، ولا
تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأةً » [3].
والخاصّي : « نهى 6 عن قتل النساء
والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولا
تخف خللاً » إلى أن قال : « وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني
والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فلذلك رفعت عنهم الجزية » [4].
ويستفاد منه جواز
القتل مع الضرورة كما أشار إليه بقوله : ( إلاّ مع الاضطرار ) بأن تترّسوا بهم وتوقّف الفتح على قتلهم. ولا خلاف فيه
أيضاً كما مضى ، وعليه الإجماع هنا في المنتهى قال : للضرورة ، ولما رواه ابن
عبّاس : إنّ النبي 6 بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : « من قتل هذه؟ »