responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 75

ورجّح الثاني شيخنا الشهيد الثاني وقال هو كالأول في الدروس ـ : وينبغي أن تكون من بيت المال لأنه للمصالح وهذه من أهمّها ، ولأنّ في إيجابها على المسلم إضراراً يوجب التخاذل عن الحرب لكثير [1]. انتهى. وهو حسن.

( ولا ) يجوز أن ( يقتل نساؤهم وإن عاونّ ) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني ، بلا خلاف.

وفي المنتهى : الإجماع في الصبيان [2] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة العاميّة والخاصيّة.

منها زيادةً على ما مرّ قريباً ـ : النبوي العامّي : « لا تغلّوا ، ولا تمثّلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأةً » [3].

والخاصّي : « نهى 6 عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولا تخف خللاً » إلى أن قال : « وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فلذلك رفعت عنهم الجزية » [4].

ويستفاد منه جواز القتل مع الضرورة كما أشار إليه بقوله : ( إلاّ مع الاضطرار ) بأن تترّسوا بهم وتوقّف الفتح على قتلهم. ولا خلاف فيه أيضاً كما مضى ، وعليه الإجماع هنا في المنتهى قال : للضرورة ، ولما رواه ابن عبّاس : إنّ النبي 6 بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : « من قتل هذه؟ »


[1] انظر الروضة 2 : 394 ، والدروس 2 : 31.

[2] المنتهى 2 : 911.

[3] سنن البيهقي 9 : 90.

[4] الكافي 5 : 28 / 6 ، الفقيه 2 : 28 / 102 ، التهذيب 6 : 156 / 277 ، الوسائل 15 : 64 أبواب جهاد العدو ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست