اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 74
وفي الثاني خلاف ،
أشار إليه بقوله ( وفي
الكفارة قولان ) للشيخ.
أحدهما الوجوب ،
اختاره في المبسوط ، وتبعه الحلّي [1] وأكثر الأصحاب بل عامّتهم.
وثانيهما العدم ،
وهو ظاهر في النهاية ، حيث نفى الدية وسكت عن الكفارة [2] ، كذا قيل [3]. وفيه نظر.
وظاهر المصنف
والفاضل في التحرير التوقّف والتردّد [4] ، من نصّ الرواية بالعدم ، وتصريح الآية بالوجوب.
وفيه نظر ؛ فإنّ
الرواية قاصرة عن معارضة الآية الشريفة لوجوه عديدة ، مضافاً إلى موافقة الرواية
لرأي أبي حنيفة [5].
ولا داعي لجعلها
معارضة بالآية إلاّ ما في التنقيح عن بعض الفضلاء في ردّ الوجوب بأن الكفارة على
تقدير الذنب ، ولا ذنب هنا مع إباحة القتل. وضعّفه بمنع كون الكفارة على تقدير الذنب
، وإلاّ لما وجبت على القاتل خطأً ، والنصّ والإجماع بخلافه ، مع أنه لا ذنب فيه ،
لحديث رفع القلم [6]. وهو حسن.
وعلى المختار فهل
هي كفّارة الخطأ أو العمد؟ وجهان مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنّما
مطلوبة قتل الكافر ، والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمّد لقتله.