responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 74

وفي الثاني خلاف ، أشار إليه بقوله ( وفي الكفارة قولان ) للشيخ.

أحدهما الوجوب ، اختاره في المبسوط ، وتبعه الحلّي [1] وأكثر الأصحاب بل عامّتهم.

وثانيهما العدم ، وهو ظاهر في النهاية ، حيث نفى الدية وسكت عن الكفارة [2] ، كذا قيل [3]. وفيه نظر.

وظاهر المصنف والفاضل في التحرير التوقّف والتردّد [4] ، من نصّ الرواية بالعدم ، وتصريح الآية بالوجوب.

وفيه نظر ؛ فإنّ الرواية قاصرة عن معارضة الآية الشريفة لوجوه عديدة ، مضافاً إلى موافقة الرواية لرأي أبي حنيفة [5].

ولا داعي لجعلها معارضة بالآية إلاّ ما في التنقيح عن بعض الفضلاء في ردّ الوجوب بأن الكفارة على تقدير الذنب ، ولا ذنب هنا مع إباحة القتل. وضعّفه بمنع كون الكفارة على تقدير الذنب ، وإلاّ لما وجبت على القاتل خطأً ، والنصّ والإجماع بخلافه ، مع أنه لا ذنب فيه ، لحديث رفع القلم [6]. وهو حسن.

وعلى المختار فهل هي كفّارة الخطأ أو العمد؟ وجهان مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنّما مطلوبة قتل الكافر ، والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمّد لقتله.


[1] المبسوط 2 : 12 ، الحلّي في السرائر 2 : 8.

[2] النهاية : 293.

[3] التنقيح الرائع 1 : 581.

[4] التحرير 1 : 136.

[5] كما نقلها في المغني والشرح الكبير 10 : 396.

[6] التنقيح الرائع 1 : 582.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست