اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 68
وفي انسحاب الحكم
للآحاد بمعنى وجوب ثبات الواحد للاثنين فيحرم فراره منهما ، أم لا ، قولان ،
أحوطهما ذلك ؛ للنص [1].
( إلاّ لمتحرّف ) لقتال ، أي منتقل إلى حالة أمكن من حالة التي هو عليها ،
كاستدبار الشمس وتسوية اللأمة وورود الماء وطلب السعة.
(
أو متحيّز ) أي منضمّ ( إلى فئة ) ليستنجد بها في المعونة على القتال ، قليلة كانت أو كثيرة ،
مع صلاحيتها له ، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة. فلا حرمة
في الصورتين ؛ لما عرفت من نصّ الآية الشريفة.
والحكم بالحرمة في
غيرهما مطلق ولو غلب على الظنّ العطب والهلاك ، على الأظهر ، وفاقاً لأكثر الأصحاب
؛ عملاً بما مرّ من إطلاق الكتاب ، والتفاتاً إلى جواز كذب ظنّه ، لقوله تعالى
( فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ )[2].
خلافاً للمختلف [3] وغيره ، فقيّداه
بغير صورة غلبة الظن ؛ عملاً بقوله تعالى ( وَلا
تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )[4] ولما فيه من حفظ
النفس الواجب دائماً وإمكان تحصيل مقصود الجهاد بعد ذلك.
قال في المختلف
بعد ذلك : ووجوب الثبات لا ينافي ما قلنا ، فإنّ المطلوب يصدق في أيّ جزء كان.
ويضعّف : بأن
إلقاء النفس إلى التهلكة الموجب لعدم حفظ النفس