responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 68

وفي انسحاب الحكم للآحاد بمعنى وجوب ثبات الواحد للاثنين فيحرم فراره منهما ، أم لا ، قولان ، أحوطهما ذلك ؛ للنص [1].

( إلاّ لمتحرّف ) لقتال ، أي منتقل إلى حالة أمكن من حالة التي هو عليها ، كاستدبار الشمس وتسوية اللأمة وورود الماء وطلب السعة.

( أو متحيّز ) أي منضمّ ( إلى فئة ) ليستنجد بها في المعونة على القتال ، قليلة كانت أو كثيرة ، مع صلاحيتها له ، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة. فلا حرمة في الصورتين ؛ لما عرفت من نصّ الآية الشريفة.

والحكم بالحرمة في غيرهما مطلق ولو غلب على الظنّ العطب والهلاك ، على الأظهر ، وفاقاً لأكثر الأصحاب ؛ عملاً بما مرّ من إطلاق الكتاب ، والتفاتاً إلى جواز كذب ظنّه ، لقوله تعالى ( فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) [2].

خلافاً للمختلف [3] وغيره ، فقيّداه بغير صورة غلبة الظن ؛ عملاً بقوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [4] ولما فيه من حفظ النفس الواجب دائماً وإمكان تحصيل مقصود الجهاد بعد ذلك.

قال في المختلف بعد ذلك : ووجوب الثبات لا ينافي ما قلنا ، فإنّ المطلوب يصدق في أيّ جزء كان.

ويضعّف : بأن إلقاء النفس إلى التهلكة الموجب لعدم حفظ النفس‌


[1] الوسائل 15 : 84 أبواب جهاد العدوّ ب 27.

[2] الأنفال : 66.

[3] المختلف : 325.

[4] البقرة : 195.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست