اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 69
الواجب وللتغرير
بها ليس منافياً للجهاد ، بل مقصود فيه.
والمتبادر من
الثبات المطلق عدم الفرار مطلقاً ، كما نصّت عليه الآية الاولى
( فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ).
( و ) احترز بالشرط عما ( لو كان ) العدو و
( أكثر ) من الضعف ، فإنه
لو فرّ حينئذ ( جاز ) إجماعاً كما في التحرير والمنتهى ، وفيهما : ولو غلب على
ظنّ المسلمين الظفر استحب لهم الثبات ، لما فيه من المصلحة ، ولا يجب. قال في
المنتهى : لأنهم لا يأمنون العطب ، ولأن الحكم بجواز الفرار علّق على مظنّته ، وهو
كون المسلمين أقلّ من ضِعف العدوّ ، ولهذا لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف
ولو غلب على ظنّهم الهلاك [1].
ثم إنّ إطلاق النص
والفتوى بتحريم الفرار يعمّ صورتي الاختيار والاضطرار. خلافاً لشيخنا في المسالك
والروضة ، فقيّده بحال الاختيار ، قال : وأما المضطر كمن مرض أو فقد سلاحه فإنه
يجوز له الانصراف [2].
ولعلّه لفقد شرط
وجوب الجهاد ، لما مرّ من اشتراطه بالسلامة من المرض. ولعلّه أيضاً مراد الأصحاب ،
وإنما تركوه اتّكالاً على ما قدّموه في بحث الشروط.
(
ويجوز المحاربة بكل ما يُرجى به الفتح ، كهدم الحصون ، ورمي المجانيق ) والتحريق بالنار ، وقطع الأشجار ، وإرسال الماء ومنعه عنهم
، ونحو ذلك ، مع الضرورة وتوقف الفتح عليه ، وعدمها ، وإن كره بعضها بدونها. ( ولا يضمن ما يتلف
بذلك المسلمين ) الذين ( بينهم ).
بلا خلاف في شيء
من ذلك يظهر إلاّ ما سيذكر ؛ للأصل ،