responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 67

ولعلّه لبعض المعتبرة : « لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين » [1].

لكنه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بالمذكور بعد كذا.

ولعلّه لورود النص فيه أفرده بالذكر بعد أن كان في الإطلاق السابق داخلاً ، وإلاّ فلا وجه له أصلاً.

وكيف كان ، فالنص لا يفيد الكلّية إلاّ أن يستنبط منه بالفحوى.

وبالجملة : فالعمدة في أصل الحكم النبوي ، وعدم خلاف فيها ، وإلاّ فالنصّ مع قصوره دلالة كما مضى قاصر سنداً أيضاً.

( و ) إذا التقى الفئتان ( لا يجوز الفرار ) من الحرب ( إذا كان العدوّ على الضعف ) من المسلم أي قدره مرّتين ( أو أقلّ ) بلا خلاف في الجملة للجملتين ، كالمائة والمائتين والألف والألفين ، على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [2] ؛ للآيات.

منها ( إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) [3].

ومنها ( إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) [4].

وعدّ من الكبائر في جملة من الأخبار [5].


[1] الكافي 5 : 31 / 4 ، التهذيب 6 : 140 / 237 ، الوسائل 15 : 68 أبواب جهاد العدو ب 20 ح 4.

[2] التنقيح الرائع 1 : 579.

[3] الأنفال : 15 ، 16.

[4] الأنفال : 45.

[5] الوسائل 15 : 318 أبواب جهاد النفس ب 46.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست