اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 66
وفي الخبر : « إنّ
علياً 7 أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » [1].
ومقتضاهما كغيرهما
الحكم الثاني من المضيّ على الجماعة ، دون الجواز لكن الأصل المعتضد بالشهرة
العظيمة ، السليم عمّا يصلح للمعارضة لعله كافٍ في إثباته.
وإطلاق الأوّل
يشمل ما لو أذمّ أهل بلد أو إقليم أو صُعق ، لكنه خارج بلا خلاف ، بل في المنتهى
عليه الإجماع.
قال : وكذا لو
هادن أحد من الرعية بلداً أو صقعاً لم يصحّ ذلك إجماعاً ، فإن دخل أحد هؤلاء الذين
هادنهم غير الإمام ونائبه إلى دار الإسلام كان بمنزلة من جاء منهم وليس بيننا
وبينه عقد [2].
وظاهر الخبر
الثالث يعطي جواز الأمان للحصن ، كما أفتى به جماعة [3] ، ويعضده الأصل
وعموم النبوي. خلافاً لآخرين ، ودليلهم غير واضح.
(
ومن دخل ) بين المسلمين ( بشبهة الأمان ) كأن سمع شيئاً فزعم الأمان فدخل ( فهو آمن حتى يُردّ
إلى مأمنه ).
(
و ) كذا ( لو استذمّ فقيل ) أي قال له المسلمون : ( لا نذمّ ، فظنّ أنهم قد أذمّوا فدخل ) بينهم
( وجب إعادته إلى مأمنه ، نظراً إلى الشبهة ) بغير خلاف ظاهر ولا منقول.