responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 66

وفي الخبر : « إنّ علياً 7 أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » [1].

ومقتضاهما كغيرهما الحكم الثاني من المضيّ على الجماعة ، دون الجواز لكن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، السليم عمّا يصلح للمعارضة لعله كافٍ في إثباته.

وإطلاق الأوّل يشمل ما لو أذمّ أهل بلد أو إقليم أو صُعق ، لكنه خارج بلا خلاف ، بل في المنتهى عليه الإجماع.

قال : وكذا لو هادن أحد من الرعية بلداً أو صقعاً لم يصحّ ذلك إجماعاً ، فإن دخل أحد هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام ونائبه إلى دار الإسلام كان بمنزلة من جاء منهم وليس بيننا وبينه عقد [2].

وظاهر الخبر الثالث يعطي جواز الأمان للحصن ، كما أفتى به جماعة [3] ، ويعضده الأصل وعموم النبوي. خلافاً لآخرين ، ودليلهم غير واضح.

( ومن دخل ) بين المسلمين ( بشبهة الأمان ) كأن سمع شيئاً فزعم الأمان فدخل ( فهو آمن حتى يُردّ إلى مأمنه ).

( و ) كذا ( لو استذمّ فقيل ) أي قال له المسلمون : ( لا نذمّ ، فظنّ أنهم قد أذمّوا فدخل ) بينهم ( وجب إعادته إلى مأمنه ، نظراً إلى الشبهة ) بغير خلاف ظاهر ولا منقول.


[1] الكافي 5 : 31 / 2 ، التهذيب 6 : 140 / 235 ، قرب الإسناد : 138 / 488 ، الوسائل 15 : 67 أبواب جهاد العدو ب 20 ح 2.

[2] المنتهى 2 : 975.

[3] كالقاضي في المهذب 1 : 306 ، والعلامة في التذكرة 1 : 414.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست