responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 65

يتضمن إبطال الجهاد بالكلية ، أو إلى تلك الناحية [1].

( و ) يجوز أن ( يذم ) بضم أوله وكسر تاليه مضارع أذمّ ، أي : أجار وأمّن ( الواحد من المسلمين للواحد ) من الكفار فصاعداً إلى العشرة ، كما ذكره جماعة [2].

( ويمضي ذمامه على الجماعة ) أي جماعة المسلمين ، فلا يجوز لهم نقضه ( ولو كان ) الذي أذمّ ( أدونهم ) أي أدون الجماعة شرفاً كالعبد والمرأة ونحوهما كما لا يخفى ، فلا يمضي عليهم ذمام المجنون ولا الصبي مطلقاً.

بلا خلاف في شي‌ء مما ذكر يظهر ، ولا ينقل إلاّ عن الحلبي في الجواز ، قال : فإن فعل أثم ولكن يمضي [3]. وهو نادر ضعيف.

للنبوي المشهور بين الخاصّة والعامّة : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، يتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم » [4].

لكن في القويّ الوارد في تفسيره : ما معنى قول النبي 6 يسعى بذمّتهم أدناهم؟ قال : « لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأُناظره ، فأعطاه الأمان أدناهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به » [5].


[1] المنتهى 2 : 975.

[2] منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 14 ، والقاضي في المهذب 1 : 305 ، والعلامة في المنتهى 2 : 975.

[3] الكافي : 257.

[4] عوالي اللئلئ 1 : 235 / 141 ، وج 2 : 274 / 38 ، مسند أحمد 1 : 122 ، الوسائل 29 : 75 أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 1 ، 2.

[5] الكافي 5 : 30 / 1 ، التهذيب 6 : 140 / 234 ، الوسائل 15 : 66 أبواب جهاد العدو ب 20 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست