اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 65
يتضمن إبطال
الجهاد بالكلية ، أو إلى تلك الناحية [1].
(
و ) يجوز أن ( يذم ) بضم أوله وكسر تاليه مضارع أذمّ ، أي : أجار وأمّن ( الواحد من المسلمين
للواحد ) من الكفار فصاعداً
إلى العشرة ، كما ذكره جماعة [2].
( ويمضي ذمامه على الجماعة)
أي جماعة المسلمين
، فلا يجوز لهم نقضه
( ولو كان ) الذي أذمّ ( أدونهم ) أي أدون الجماعة شرفاً كالعبد والمرأة ونحوهما كما لا يخفى
، فلا يمضي عليهم ذمام المجنون ولا الصبي مطلقاً.
بلا خلاف في شيء
مما ذكر يظهر ، ولا ينقل إلاّ عن الحلبي في الجواز ، قال : فإن فعل أثم ولكن يمضي [3]. وهو نادر ضعيف.
للنبوي المشهور
بين الخاصّة والعامّة : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، يتكافأ دماؤهم ، ويسعى
بذمّتهم أدناهم » [4].
لكن في القويّ
الوارد في تفسيره : ما معنى قول النبي 6 يسعى بذمّتهم أدناهم؟ قال : « لو أنّ جيشاً من المسلمين
حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم
وأُناظره ، فأعطاه الأمان أدناهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به » [5].