اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 62
الرواية المتقدمة
، والنبوي المروي في المنتهى : أنّه 6 أمر عليّاً 7 حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم ، أن يدعوهم.
وفيه : وهم ممّن قد بلغته الدعوة ، ودعا سلمان أهل فارس ، ودعا علي 7 عمرو بن عبد ود
فلم يسلم مع بلوغه الدعوة [1].
( ولو اقتضت المصلحة المهادنة ) وهي المعاقدة مع من يجوز قتاله من الكفار على ترك الحرب
مدّة معينة ، لقلّة المسلمين ، أو رجاء إسلامهم ، أو ما يحصل به الاستظهار
والاستعانة والقوة
( جاز ) بالإجماع على
الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [2] ، ونصّ الكتاب ، قال الله سبحانه ( وَإِنْ
جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها )[3] وليست بمنسوخة عندنا.
وإطلاقه كغيره من
الآيات يعمّ ما لو كان بغير عوض ، وعليه الإجماع في المنتهى [4] ، وبعوض يأخذه
الإمام منهم بلا خلاف كما فيه ، أو يعطيه إيّاهم ، لضرورة أو غيرها.
خلافاً للمنتهى ،
فخصّه بالضرورة ومنع غيرها ، بل قال : يجب القتال والجهاد لقوله تعالى ( قاتِلُوا
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) إلى قوله تعالى ( حَتّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ )[5]. ولأن فيه صغاراً وهواناً. أمّا مع الضرورة فإنّما صرنا
إلى الصغار دفعاً لصغار أعظم منه من القتل والسبي والأسر الذي يفضي إلى كفر
الذريّة ، بخلاف غير الضرورة [6]. انتهى.