responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 62

الرواية المتقدمة ، والنبوي المروي في المنتهى : أنّه 6 أمر عليّاً 7 حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم ، أن يدعوهم. وفيه : وهم ممّن قد بلغته الدعوة ، ودعا سلمان أهل فارس ، ودعا علي 7 عمرو بن عبد ود فلم يسلم مع بلوغه الدعوة [1].

( ولو اقتضت المصلحة المهادنة ) وهي المعاقدة مع من يجوز قتاله من الكفار على ترك الحرب مدّة معينة ، لقلّة المسلمين ، أو رجاء إسلامهم ، أو ما يحصل به الاستظهار والاستعانة والقوة ( جاز ) بالإجماع على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [2] ، ونصّ الكتاب ، قال الله سبحانه ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) [3] وليست بمنسوخة عندنا.

وإطلاقه كغيره من الآيات يعمّ ما لو كان بغير عوض ، وعليه الإجماع في المنتهى [4] ، وبعوض يأخذه الإمام منهم بلا خلاف كما فيه ، أو يعطيه إيّاهم ، لضرورة أو غيرها.

خلافاً للمنتهى ، فخصّه بالضرورة ومنع غيرها ، بل قال : يجب القتال والجهاد لقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) إلى قوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [5]. ولأن فيه صغاراً وهواناً. أمّا مع الضرورة فإنّما صرنا إلى الصغار دفعاً لصغار أعظم منه من القتل والسبي والأسر الذي يفضي إلى كفر الذريّة ، بخلاف غير الضرورة [6]. انتهى.


[1] المنتهى 2 : 905.

[2] المنتهى 2 : 973.

[3] الأنفال : 61.

[4] المنتهى 2 : 973.

[5] التوبة : 29.

[6] المنتهى 2 : 975.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست