اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 63
ويمكن أن يقال :
إنّ الآية الأُولى أخصّ من الثانية ، فلتكن عليها مقدّمة. ومراعاة المصلحة تغني عن
التفصيل بين الضرورة وغيرها ؛ إذ لو فرض وجودها في غير الضرورة جاز معها ولو في
غيرها ، كما جاز معها في حال الضرورة ، فإنّ مناط الجواز المصلحة لا الضرورة ، ومع
فقدها لم يجز مطلقاً.
نعم ، للتفصيل وجه
في الوجوب لا الجواز ، فعليه فيجب الدفع مع الضرورة ولا مع عدمها وإن جاز.
كما أنّ الحال في
نفس الهدنة كذلك ، فتجب في حال الضرورة والحاجة ولا مع عدمها وإن جاز مع المصلحة ،
كما صرّح به جماعة ومنهم الفاضل المقداد في كنز العرفان [1] ، وشيخنا في
الروضة فقال : ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها ، وقد تباح لمجرد
المصلحة التي لا تبلغ حدّ الحاجة ، ولو انتفت انتفت الصحة [2].
خلافاً له أيضاً ،
فأطلق أنها ليست واجبة ، قال : سواء كان في المسلمين قوة أو ضعف ، لكنها جائزة ،
بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك ، برخصة ما تقدم يعني ما دلّ على جواز المهادنة
وبقوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ )[3] وإن شاء قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيداً ، عملاً بقوله
تعالى ( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ
يُقاتِلُونَكُمْ )[4] إلى أن قال : وكذلك فعل سيّدنا الحسين 7[5].