responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 63

ويمكن أن يقال : إنّ الآية الأُولى أخصّ من الثانية ، فلتكن عليها مقدّمة. ومراعاة المصلحة تغني عن التفصيل بين الضرورة وغيرها ؛ إذ لو فرض وجودها في غير الضرورة جاز معها ولو في غيرها ، كما جاز معها في حال الضرورة ، فإنّ مناط الجواز المصلحة لا الضرورة ، ومع فقدها لم يجز مطلقاً.

نعم ، للتفصيل وجه في الوجوب لا الجواز ، فعليه فيجب الدفع مع الضرورة ولا مع عدمها وإن جاز.

كما أنّ الحال في نفس الهدنة كذلك ، فتجب في حال الضرورة والحاجة ولا مع عدمها وإن جاز مع المصلحة ، كما صرّح به جماعة ومنهم الفاضل المقداد في كنز العرفان [1] ، وشيخنا في الروضة فقال : ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها ، وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حدّ الحاجة ، ولو انتفت انتفت الصحة [2].

خلافاً له أيضاً ، فأطلق أنها ليست واجبة ، قال : سواء كان في المسلمين قوة أو ضعف ، لكنها جائزة ، بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك ، برخصة ما تقدم يعني ما دلّ على جواز المهادنة وبقوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [3] وإن شاء قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيداً ، عملاً بقوله تعالى ( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) [4] إلى أن قال : وكذلك فعل سيّدنا الحسين 7 [5].


[1] كنز العرفان 1 : 380.

[2] الروضة 2 : 400.

[3] البقرة : 195.

[4] البقرة : 190.

[5] المنتهى 2 : 974.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست