(
ويختصّ بدعائهم ) إلى ذلك ( الإمام
أو من يأمره ) من سائر المسلمين.
وظاهره كالتحرير
والمنتهى وغيرهما تعيّنهما [2] ، فلو دعاهم غيرهما لم يجز قتالهم إلاّ بعد دعائهما
مطلقاً.
خلافاً لظاهر
النهاية والسرائر ، فعبّرا بلفظة « لا ينبغي » [3] المشعرة بجواز دعاء الغير أيضاً. وهو الأوفق بقوله : ( وتسقط الدعوة عمّن
قوبل بها وعرفها ).
فإنّ قوله :
وعرفها ، يعمّ ما لو عرف بدعاء الغير. وأظهر منه عبارة التحرير والمنتهى [4] ، إلاّ أن يقيّد
إطلاق هذا بذلك. كما ربما يفهم من الدروس حيث قال : ولو قوتلوا مرّة بعد الدعاء
لكفى عمّا بعدها [5] ، فتأمل جدّاً.
ولا ريب أنه أحوط
وأولى ، ولا خلاف في السقوط هنا.
قالوا : ولذا غزا
النبي 6 بني المصطلق غارّين أي غافلين فاستأصلهم [6].
ولكن الأفضل
الدعوة مطلقاً ، كما في التحرير والمنتهى [7] ؛ لإطلاق