responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 61

ما للمؤمنين ، وعليهم ما على المؤمنين » [1].

( ويختصّ بدعائهم ) إلى ذلك ( الإمام أو من يأمره ) من سائر المسلمين.

وظاهره كالتحرير والمنتهى وغيرهما تعيّنهما [2] ، فلو دعاهم غيرهما لم يجز قتالهم إلاّ بعد دعائهما مطلقاً.

خلافاً لظاهر النهاية والسرائر ، فعبّرا بلفظة « لا ينبغي » [3] المشعرة بجواز دعاء الغير أيضاً. وهو الأوفق بقوله : ( وتسقط الدعوة عمّن قوبل بها وعرفها ).

فإنّ قوله : وعرفها ، يعمّ ما لو عرف بدعاء الغير. وأظهر منه عبارة التحرير والمنتهى [4] ، إلاّ أن يقيّد إطلاق هذا بذلك. كما ربما يفهم من الدروس حيث قال : ولو قوتلوا مرّة بعد الدعاء لكفى عمّا بعدها [5] ، فتأمل جدّاً.

ولا ريب أنه أحوط وأولى ، ولا خلاف في السقوط هنا.

قالوا : ولذا غزا النبي 6 بني المصطلق غارّين أي غافلين فاستأصلهم [6].

ولكن الأفضل الدعوة مطلقاً ، كما في التحرير والمنتهى [7] ؛ لإطلاق‌


[1] المنتهى 2 : 904.

[2] التحرير 1 : 134 ، المنتهى 2 : 904 ؛ وأُنظر القواعد 1 : 102.

[3] النهاية : 292 ، السرائر 2 : 6.

[4] التحرير 1 : 134 ، المنتهى 2 : 905.

[5] الدروس 2 : 31.

[6] انظر الدروس 2 : 31 ، والروضة 2 : 387.

[7] التحرير 1 : 134 ، المنتهى 2 : 905.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست