responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 59

( فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) [1] فأمّا قوله ( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ ) يعني : بعد السبي( وَإِمّا فِداءً ) يعني : المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ، فلا تحلّ لنا مناكحتهم ما داموا في الحرب » [2].

( ويبدأ ) الإمام ( بقتال من يليه ) من الكفار ، الأقرب منهم فالأقرب ، وجوباً كما في ظاهر المتن والدورس [3] وصريح المسالك ، قال : لقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ ) [4] والأمر للوجوب [5].

وفيه نظر ؛ فإنّ الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبدأة بقتالهم ، ولذا لم أر مصرّحاً بالوجوب عداه ، فقد عبّر الماتن في الشرائع بالأولى ، والحلّي في السرائر والفاضل في المنتهى والتحرير بلفظة « ينبغي » [6] واللفظتان ولا سيّما الاولى مشعرتان بالاستحباب أو الاحتياط ، كما صرّح به في كنز العرفان [7].

ولا ريب فيه ( إلاّ مع اختصاص الأبعد بالخطر ) والضرر الأعظم ، أو كان الأقرب مُهادناً ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وعدم دليل على رجحان البدأة في هذه الصورة إن لم نقل بظهور الدليل على رجحان العكس فيها بل قد يجب‌


[1] محمد « 6 » : 4.

[2] الكافي 5 : 10 / 2 ، التهذيب 6 : 136 / 230 ، الخصال : 274 / 18 ، الوسائل 15 : 25 أبواب جهاد العدو ب 5 ح 2.

[3] الدروس 2 : 31.

[4] التوبة : 123.

[5] المسالك 1 : 150.

[6] الشرائع 1 : 310 ، السرائر 2 : 6 ، المنتهى 2 : 907 ، التحرير 1 : 135.

[7] كنز العرفان 1 : 356.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست