اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 59
( فَضَرْبَ الرِّقابِ
حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا
فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها )[1] فأمّا قوله ( فَإِمّا
مَنًّا بَعْدُ ) يعني : بعد السبي( وَإِمّا فِداءً ) يعني : المفاداة
بينهم وبين أهل الإسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ،
فلا تحلّ لنا مناكحتهم ما داموا في الحرب » [2].
( ويبدأ ) الإمام
( بقتال من يليه ) من الكفار ، الأقرب منهم فالأقرب ، وجوباً كما في ظاهر المتن والدورس [3] وصريح المسالك ،
قال : لقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ )[4] والأمر للوجوب [5].
وفيه نظر ؛ فإنّ
الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبدأة بقتالهم ، ولذا لم أر مصرّحاً بالوجوب عداه ،
فقد عبّر الماتن في الشرائع بالأولى ، والحلّي في السرائر والفاضل في المنتهى
والتحرير بلفظة « ينبغي » [6] واللفظتان ولا سيّما الاولى مشعرتان بالاستحباب أو
الاحتياط ، كما صرّح به في كنز العرفان [7].
ولا ريب فيه ( إلاّ مع اختصاص
الأبعد بالخطر ) والضرر الأعظم ، أو كان الأقرب مُهادناً ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وعدم دليل على
رجحان البدأة في هذه الصورة إن لم نقل بظهور الدليل على رجحان العكس فيها بل قد
يجب