responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 58

وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر المنتهى وصريح الغنية ، فإنّ فيها : ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا عجماً أو عرباً ، ولا من الصابئين ولا غيرهم ، بدليل الإجماع المشار إليه. وأيضاً قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [1] وقوله سبحانه ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) [2] ولم يذكر الجزية وقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) إلى قوله ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [3] فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء ليسوا كذلك [4]. انتهى.

ويدلّ على ذلك زيادة على ما ذكره الأخبار المتقدم إلى جملة منها الإشارة ، ومنها خبر الأسياف ففيه : « فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب ، قال الله عز وجل ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) [5] ( فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ) [6] فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الله 6 ، فإنه سبى وعفا وقَبِل الفداء » إلى أن قال : « والسيف الثالث على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر ، قال الله تعالى سبحانه في أوّل السورة التي يذكر فيها الذين كفروا ، فقصّ قصّتهم قال‌


[1] التوبة : 5.

[2] محمد « 6 » : 4.

[3] التوبة : 29.

[4] انظر المنتهى 2 : 961 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584.

[5] التوبة : 5.

[6] التوبة : 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست