اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 58
وهو نادر ، بل على
خلافه الإجماع في ظاهر المنتهى وصريح الغنية ، فإنّ فيها : ولا يجوز أخذ الجزية من
عباد الأوثان ، سواء كانوا عجماً أو عرباً ، ولا من الصابئين ولا غيرهم ، بدليل
الإجماع المشار إليه. وأيضاً قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )[1] وقوله سبحانه ( فَإِذا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ )[2] ولم يذكر الجزية وقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ
لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) إلى قوله ( مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ )[3] فشرط في أخذ
الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء ليسوا كذلك [4]. انتهى.
ويدلّ على ذلك
زيادة على ما ذكره الأخبار المتقدم إلى جملة منها الإشارة ، ومنها خبر الأسياف
ففيه : « فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب ، قال الله عز وجل (
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ )[5]( فَإِنْ تابُوا
وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ )[6] فهؤلاء لا يقبل
منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول
الله 6 ، فإنه سبى وعفا وقَبِل الفداء » إلى أن قال : « والسيف الثالث على مشركي
العجم يعني الترك والديلم والخزر ، قال الله تعالى سبحانه في أوّل السورة التي
يذكر فيها الذين كفروا ، فقصّ قصّتهم قال