اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 57
الغنيمة سواء ،
فهي للمجاهدين كما في التحرير والمنتهى [1] وغيرهما ، وفيهما : وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة
لدخول بلاد الإسلام. وفي الدروس : إنّ مصرفها عسكر المجاهدين [2].
ولا إشكال فيه ؛
للصحيح : « إنّما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمّى الله تعالى
في كتابه ، فليس لهم من الجزية شيء » [3].
وإنما الإشكال في
مصرفها اليوم ، ففي النهاية والسرائر بعد ذكر نحو ما سبق : إنها اليوم لـ ( من قام مقام
المهاجرين في الذّب ) أي الدفع ( عن
الإسلام ) ونصرته [4]. وزاد في السرائر
: ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين ( من ) سائر
( المسلمين ).
والنصّ كما ترى
خالٍ عن ذلك كله ، بل صريح في أن الفقراء والمساكين ليس لهم منها شيء ، ولعلّه لذا
لم يذكره الشيخ ولا الماتن ، مع موافقتهما له فيما عداه. ولعلّ مستندهم فيما ذكروه
الإجماع أو نصّ لم نقف عليه. ويمكن الاستدلال لهم بنوع من الاعتبار.
( الثالث ) [5]
: من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار. وهؤلاء يجب قتالهم إلى
أن يسلموا أو يقتلوا ، ولا تقبل منهم الجزية مطلقاً ، بغير خلاف فيه بيننا ، ظاهر
ولا محكي ، إلاّ عن الإسكافي في الصابي ، فألحقه بالكتابي [6].