responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 57

الغنيمة سواء ، فهي للمجاهدين كما في التحرير والمنتهى [1] وغيرهما ، وفيهما : وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام. وفي الدروس : إنّ مصرفها عسكر المجاهدين [2].

ولا إشكال فيه ؛ للصحيح : « إنّما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمّى الله تعالى في كتابه ، فليس لهم من الجزية شي‌ء » [3].

وإنما الإشكال في مصرفها اليوم ، ففي النهاية والسرائر بعد ذكر نحو ما سبق : إنها اليوم لـ ( من قام مقام المهاجرين في الذّب ) أي الدفع ( عن الإسلام ) ونصرته [4]. وزاد في السرائر : ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين ( من ) سائر ( المسلمين ).

والنصّ كما ترى خالٍ عن ذلك كله ، بل صريح في أن الفقراء والمساكين ليس لهم منها شي‌ء ، ولعلّه لذا لم يذكره الشيخ ولا الماتن ، مع موافقتهما له فيما عداه. ولعلّ مستندهم فيما ذكروه الإجماع أو نصّ لم نقف عليه. ويمكن الاستدلال لهم بنوع من الاعتبار.

( الثالث ) [5] : من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار. وهؤلاء يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، ولا تقبل منهم الجزية مطلقاً ، بغير خلاف فيه بيننا ، ظاهر ولا محكي ، إلاّ عن الإسكافي في الصابي ، فألحقه بالكتابي [6].


[1] التحرير 1 : 152 ، المنتهى 2 : 973.

[2] الدروس 2 : 41.

[3] الكافي 3 : 568 / 6 ، التهذيب 4 : 136 / 380 ، الوسائل 15 : 153 أبواب جهاد العدو ب 69 ح 1.

[4] النهاية : 193 ، السرائر 1 : 474.

[5] ممّن يجب جهاده.

[6] كما حكاه عنه في المختلف : 333.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست