اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 56
وفيما ذكرناه
كفاية إن شاء الله تعالى.
وهنا ( مسألتان )
( الأولى : يجوز أخذ الجزية من
أثمان المحرّمات كالخمر ) والخنزير والأُمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها ، بغير خلاف ظاهر ،
مصرّح به في السرائر [1] ، مؤذناً بالإجماع عليه ، كما في ظاهر المختلف حيث قال فيه
: وعليه علماؤنا [2]. إلاّ أن فيه وفي الدروس نقل الخلاف فيه على إطلاقه عن
الإسكافي ، حيث خصّ الجواز بغير صورة الإحالة على المشتري ، واختار المنع فيها [3].
وردّه في المختلف
بالعموم. ولعل المراد به عموم الصحيح : عن صدقات أهل الذمة ، وما يؤخذ من جزيتهم
من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن
لحم الخنزير أو الخمر ، فكلّ ما أخذوا منهم فوِزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال
، يأخذونه في جزيتهم » [4].
وهو حسن ، مع أنّ
قوله نادر.
واحترز بالأثمان
عن نفس المحرمات ، فإنه لا يجوز أخذها إجماعاً كما في المنتهى [5]. ولم نر في ذلك
خلافاً أيضاً.
( الثانية ) كان
( يستحق الجزية ) في عصر النبي 6 من يستحقّ