responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 56

وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

وهنا‌ ( مسألتان )

( الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر ) والخنزير والأُمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في السرائر [1] ، مؤذناً بالإجماع عليه ، كما في ظاهر المختلف حيث قال فيه : وعليه علماؤنا [2]. إلاّ أن فيه وفي الدروس نقل الخلاف فيه على إطلاقه عن الإسكافي ، حيث خصّ الجواز بغير صورة الإحالة على المشتري ، واختار المنع فيها [3].

وردّه في المختلف بالعموم. ولعل المراد به عموم الصحيح : عن صدقات أهل الذمة ، وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، فكلّ ما أخذوا منهم فوِزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم » [4].

وهو حسن ، مع أنّ قوله نادر.

واحترز بالأثمان عن نفس المحرمات ، فإنه لا يجوز أخذها إجماعاً كما في المنتهى [5]. ولم نر في ذلك خلافاً أيضاً.

( الثانية ) كان ( يستحق الجزية ) في عصر النبي 6 من يستحقّ‌


[1] السرائر 1 : 474.

[2] المختلف : 335.

[3] الدروس 2 : 34.

[4] الكافي 3 : 568 / 5 ، الفقيه 2 : 28 / 100 ، التهذيب 4 : 113 / 333 ، الوسائل 15 : 154 أبواب جهاد العدو ب 70 ح 1.

[5] المنتهى 2 : 970.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست