responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 53

مواضع البيع والكنائس. وكل موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه. وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه ، فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ في المبسوط في ذلك. ثم نقل الخلاف في ذلك والتردّد أيضاً عن العامة ، ولم يرجّح شيئاً. وقال بعد ذلك ـ : قد وقع الاتفاق على جواز رمّ ما يشعب منها وإصلاحه [1].

ولعلّه المستند في قوله : ( ويجوز رَمّها ) مضافاً إلى الأصل وكونه من مقتضيات عقد الصلح.

( ولا ) يجوز أن ( يُعلي الذمّي بنيانه فوق ) بنيان ( المسلم ) بلا خلاف فيه ظاهراً ، بل عليه الإجماع في المسالك والمنتهى [2] ، وفيه للنبوي : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » [3].

وظاهر المتن وصريح الشرائع عدم المنع من المساواة [4]. وهو خلاف ظاهر النصّ والأكثر ، كالشيخ وجمع ممّن تأخر ، ومنهم الحلّي والفاضل والشهيدان وغيرهم [5] ولعلّه الأظهر.

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في المنع بين كون بناء الجار معتدلاً ، أو في غاية الانخفاض حتى لو كان نحو السرداب ، لكن استثناه الشهيدان. قال في المسالك : لعدم صدق البناء [6].


[1] المنتهى 2 : 973.

[2] المسالك 1 : 158 ، المنتهى 2 : 973.

[3] الفقيه 4 : 243 / 778 ، الوسائل 26 : 14 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11.

[4] الشرائع 1 : 332.

[5] الشيخ في المبسوط 2 : 46 ، الحلي في السرائر 1 : 476 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 973 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 35 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 159 ؛ وأُنظر جامع المقاصد 3 : 463.

[6] المسالك 1 : 159.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست