اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 53
مواضع البيع
والكنائس. وكل موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه.
وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه ، فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ في
المبسوط في ذلك. ثم نقل الخلاف في ذلك والتردّد أيضاً عن العامة ، ولم يرجّح
شيئاً. وقال بعد ذلك ـ : قد وقع الاتفاق على جواز رمّ ما يشعب منها وإصلاحه [1].
ولعلّه المستند في
قوله : ( ويجوز
رَمّها ) مضافاً إلى الأصل
وكونه من مقتضيات عقد الصلح.
( ولا ) يجوز أن
( يُعلي الذمّي بنيانه فوق ) بنيان ( المسلم
) بلا خلاف فيه
ظاهراً ، بل عليه الإجماع في المسالك والمنتهى [2] ، وفيه للنبوي : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » [3].
وظاهر المتن وصريح
الشرائع عدم المنع من المساواة [4]. وهو خلاف ظاهر النصّ والأكثر ، كالشيخ وجمع ممّن تأخر ،
ومنهم الحلّي والفاضل والشهيدان وغيرهم [5] ولعلّه الأظهر.
ومقتضى إطلاق
النصّ والفتوى عدم الفرق في المنع بين كون بناء الجار معتدلاً ، أو في غاية
الانخفاض حتى لو كان نحو السرداب ، لكن استثناه الشهيدان. قال في المسالك : لعدم
صدق البناء [6].
[5] الشيخ في
المبسوط 2 : 46 ، الحلي في السرائر 1 : 476 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 973 ،
الشهيد الأول في الدروس 2 : 35 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 159 ؛ وأُنظر جامع
المقاصد 3 : 463.