اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 52
ومنه يظهر الوجه
فيما أشار إليه بقوله : (
ولا بأس بما إذا كان ) من ذلك ( عاديا )
أي قديماً ( قبل الفتح ) ولم يهدمه المسلمون.
وعزاه في المسالك
إلى المشهور قال : ولم ينقل المصنف والأكثر في ذلك خلافاً ، ونقل في التذكرة أقول
: وفي التحرير والمنتهى [1] أيضاً عن الشيخ أنّه لا يجوز إبقاؤه ؛ لما تقدّم من الدليل
على المنع عن الإحداث ، والعمل على المشهور ، وقد فتح الصحابة كثيراً من البلاد
عنوةً ولم يهدموا شيئاً من الكنائس ، وحصل الإجماع على ذلك ، فإنّها موجودة في
بلاد الإسلام من غير نكير. وتردّد في التذكرة حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتاً عليه [2].
أقول : وكذا في
كتابيه المتقدمين.
ولكن لا وجه له
سيّما مع عدم وضوح دليل على المنع سوى ، ما قدّمنا ، وليس بجارٍ هنا كما مضى.
( و ) كذا لا بأس ( بما أحدثوه في أرض الصلح ) على أن تكون الأرض لهم أو لنا وشرط لهم السكنى فيها وأن
يحدثوا فيها كنائس وبيعاً ونحوهما.
وبه صرّح جماعة ،
ومنهم السرائر والمنتهى من غير نقل خلاف فيه أيضاً ، ولا في أنه إن شرط عليهم أن
لا يحدثوا شيئاً أو يخربوها جاز ذلك أيضاً ، وإن لم يشترط لم يجز لهم تجديد شيء [3].
وفي المنتهى : إذا
شرط لهم التجديد والإحداث فينبغي أن يعيّن