responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 52

ومنه يظهر الوجه فيما أشار إليه بقوله : ( ولا بأس بما إذا كان ) من ذلك ( عاديا ) أي قديماً ( قبل الفتح ) ولم يهدمه المسلمون.

وعزاه في المسالك إلى المشهور قال : ولم ينقل المصنف والأكثر في ذلك خلافاً ، ونقل في التذكرة أقول : وفي التحرير والمنتهى [1] أيضاً عن الشيخ أنّه لا يجوز إبقاؤه ؛ لما تقدّم من الدليل على المنع عن الإحداث ، والعمل على المشهور ، وقد فتح الصحابة كثيراً من البلاد عنوةً ولم يهدموا شيئاً من الكنائس ، وحصل الإجماع على ذلك ، فإنّها موجودة في بلاد الإسلام من غير نكير. وتردّد في التذكرة حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتاً عليه [2].

أقول : وكذا في كتابيه المتقدمين.

ولكن لا وجه له سيّما مع عدم وضوح دليل على المنع سوى ، ما قدّمنا ، وليس بجارٍ هنا كما مضى.

( و ) كذا لا بأس ( بما أحدثوه في أرض الصلح ) على أن تكون الأرض لهم أو لنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنائس وبيعاً ونحوهما.

وبه صرّح جماعة ، ومنهم السرائر والمنتهى من غير نقل خلاف فيه أيضاً ، ولا في أنه إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئاً أو يخربوها جاز ذلك أيضاً ، وإن لم يشترط لم يجز لهم تجديد شي‌ء [3].

وفي المنتهى : إذا شرط لهم التجديد والإحداث فينبغي أن يعيّن‌


[1] التذكرة 1 : 445 ، التحرير 1 : 152 ، المنتهى 2 : 972.

[2] المسالك 1 : 158.

[3] السرائر 1 : 475 ، المنتهى 2 : 973 ؛ وأُنظر المبسوط 2 : 46.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست