responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 54

وهو حسن لو علّق المنع في النصّ على صدق البناء ، وليس كذلك كما ترى وإنما ذلك في الفتوى وهو على تقدير حجّيّته لا يفيد الجواز في غيره ممّا يدخل في عموم المنع المستفاد من النصّ.

ومنه يظهر أنّ المعتبر فيه ما يصدق عليه العلوّ عرفاً من بناء أو هواء ، لا خصوص البناء كما قطع به الشهيد الأول واحتمله الثاني [1].

ويظهر الفائدة فيما لو كان بيت الذمّي على أرض مرتفعة ودار المسلم في منخفضة ، فعلى ما ذكره الشهيدان يجوز للذمّي أن يرتفع بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم ، وعلى غيره يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء ، وجوّزا مع الانعكاس أن يرتفع الذمّي إلى أن يقارب دار المسلم وإن أدّى إلى الإفراط في الارتفاع.

ثم إنّ الظاهر أنّ المنع من ذلك إنّما هو لحقّ الدين ، لا لمحض الجار بحيث يسقط مع رضاه. وأنّه لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد ، وإنما يلزمه أن يقصر عن بناء محلّه ، كما صرّح به في السرائر والمنتهى وغيرهما من غير نقل خلاف فيه أيضاً [2].

( ويقرّ ما ابتاعه من مسلم على حاله ) وإن كان عالياً.

وكذا لو كان للذمّي دار عالية فاشترى المسلم داراً إلى جنبها أقصر منها ، أو بنى المسلم داراً إلى جنبها أقصر منه فإنه لا يجب على الذمّي هدم علوّه ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك يظهر ولا ينقل.

( ولو انهدم ) دار الذمّي العالية فأراد تجديدها فكالمستحدثة ( لم يعل به ) على المسلم إجماعاً ، ولم يساو على الخلاف.


[1] الشهيد الأول في الدروس 2 : 35 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 159.

[2] السرائر 1 : 476 ، المنتهى 2 : 973 ؛ وأُنظر التحرير 1 : 152.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست