responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 51

وغيره : من أنّ هذا البلد للمسلمين وهو ملك لهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر [1]. لكنه لا يفي بما هو ظاهر الأصحاب من إطلاق المنع وعمومه لما إذا أقرّهم على ذلك الإمام ، وبه وقع التصريح في السرائر [2].

ونحوه فيه الخبر المرويّ في المنتهى عن ابن عباس أنّه قال : أيّما مصر مصره العرب فليس من أهل الذمّة أن يبني فيه بيعة ، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقرّ لهم [3].

وفي حديث آخر : « أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتخذوا فيه خنزيراً » [4]. مضافاً إلى عدم حجية الخبر ووهنه.

( و ) كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء من ذلك ( يزال لو استحدث ) كما هنا وفي كتب الفاضل [5] ، من غير ظهور خلاف فيه ولا نقله.

واحترز بالاستئناف عمّا لو كان موجوداً في الأرض قبل أن يمصّره المسلمون ، فإنه يقرّ على حاله ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة وأقرّت على حالها ، كما صرّح به جماعة ومنهم شيخنا في المسالك والعلاّمة في المنتهى من غير نقل خلاف فيه أصلاً [6].

ويعضده مضافاً إلى الخبر السابق الأصل واختصاص المانع من النص والفتوى بالإحداث.


[1] المنتهى 2 : 972 ؛ وأُنظر التذكرة 1 : 445.

[2] السرائر 1 : 475.

[3] المنتهى 2 : 972.

[4] المنتهى 2 : 972 وفيه : مصَّرَه النبي 6.

[5] كالإرشاد 1 : 351 ، والتحرير 1 : 152 ، والمنتهى 2 : 973.

[6] المسالك 1 : 158 ، المنتهى 2 : 972.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست