اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 51
وغيره : من أنّ
هذا البلد للمسلمين وهو ملك لهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر [1]. لكنه لا يفي بما
هو ظاهر الأصحاب من إطلاق المنع وعمومه لما إذا أقرّهم على ذلك الإمام ، وبه وقع
التصريح في السرائر [2].
ونحوه فيه الخبر
المرويّ في المنتهى عن ابن عباس أنّه قال : أيّما مصر مصره العرب فليس من أهل
الذمّة أن يبني فيه بيعة ، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقرّ لهم [3].
وفي حديث آخر : «
أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ،
ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتخذوا فيه خنزيراً » [4]. مضافاً إلى عدم
حجية الخبر ووهنه.
( و ) كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء من ذلك ( يزال لو استحدث ) كما هنا وفي كتب الفاضل [5] ، من غير ظهور خلاف فيه ولا نقله.
واحترز بالاستئناف
عمّا لو كان موجوداً في الأرض قبل أن يمصّره المسلمون ، فإنه يقرّ على حاله ، مثل
كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة وأقرّت على حالها ، كما
صرّح به جماعة ومنهم شيخنا في المسالك والعلاّمة في المنتهى من غير نقل خلاف فيه
أصلاً [6].
ويعضده مضافاً إلى
الخبر السابق الأصل واختصاص المانع من النص والفتوى بالإحداث.