responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 50

فنقول : ( لا يجوز ) لأهل الكتاب ( استئناف البِيَع ) بكسر الموحدة وتحريك المثناة : جمع بيعة النصارى ومعبدهم ، كسدرة وسدر.

( والكنائس ) جمع كنيسة ، وهي معبد اليهود كما هو ظاهر الأصحاب. وقيل : النصارى أيضاً كما عن الصحاح [1] ، لكن من غير ذكر اليهود ، ونحوه فيه غيره.

وعلى هذا فيكون معبد اليهود مخلاًّ بذكره ، وكان عليه التنبيه عليه بذكر باقي المعابد كصومعة الراهب وغيرها من أنواع البيوت المتخذة لصلاتهم وعباداتهم ، لاشتراك الجميع في الحكم في المنع عن إحداثها ( في بلاد الإسلام ) سواء أنشأها المسلمون وأحدثوه ككوفة وبغداد وبصرة ، وسرّمن‌رأى فيما ذكره جماعة [2] ، وفتحوها عنوةً أو صلحاً على أن يكون لنا ولم يشترط لهم السكنى فيها ، بلا خلاف في الأُولى بين العلماء ، كما في صريح المنتهى [3] وظاهر السرائر ، وفيه التصريح بأنّه لا يجوز أن يقرّهم على ذلك وأنّه إن صالحهم على ذلك بطل الصلح بلا خلاف [4].

وكذا في الثانية ، كما في التحرير [5].

وفي المسالك والدروس الإجماع في الأُولى [6] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عدم خلاف فيها ولا في غيرها لا ظاهراً ولا محكياً ؛ وما في المنتهى‌


[1] الصحاح 3 : 972.

[2] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 972 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 158.

[3] المنتهى 2 : 972.

[4] السرائر 1 : 475.

[5] التحرير 1 : 152.

[6] المسالك 1 : 158 ، الدروس 2 : 39.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست