responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 49

خلافاً لظاهر المتن واللمعة ، فظاهرهما الانتقاض به مطلقاً [1] ، وبه صرّح في الدروس [2] وفاقاً للنهاية والسرائر والغنية [3] ، وفيها الإجماع فتوى. وفي الأوّلين الإجماع رواية [4]. فقالا : وروى أصحابنا : أنهم متى ما تظاهروا بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرّمات في شرعنا والربا ، نقضوا بذلك العهد.

ولعلّهما أرادا بها الصحيح « أنّ رسول الله 6 قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله تعالى وذمّة رسول الله 6 » [5]. وفي دلالته على حصول النقض بالإخلال بها مطلقاً نظر.

نعم هو نصّ في ذلك مع الشرط. فيردّ به ما عن الشيخ ; من عدم النقض به مطلقاً ولو مع الشرط [6] سيّما مع ندرته ودعوى الإجماع منه ومن غيره على خلافه. فلولاه لكان القول بالتفصيل بين الإخلال مع الشرط فالنقض وبدونه فالعدم ، متوجهاً.

( ويلحق بذلك البحث في الكنائس والمساجد والمساكن ).


[1] اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 388.

[2] الدروس 2 : 34.

[3] النهاية : 292 ، السرائر 2 : 7 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584.

[4] الظاهر أن مراده من الأولين النهاية والسرائر ، والعبارة موجودة في السرائر 1 : 474 ، ولم نجدها في النهاية ، بل هي موجودة في المبسوط 2 : 44 من دون ذكر لفظ الربا.

[5] الفقيه 2 : 27 / 97 ، التهذيب 6 : 158 / 284 ، الوسائل 15 : 124 أبواب جهاد العدو ب 48 ح 1.

[6] انظر المختلف : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست