اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 49
خلافاً لظاهر
المتن واللمعة ، فظاهرهما الانتقاض به مطلقاً [1] ، وبه صرّح في الدروس [2] وفاقاً للنهاية والسرائر والغنية [3] ، وفيها الإجماع
فتوى. وفي الأوّلين الإجماع رواية [4]. فقالا : وروى أصحابنا : أنهم متى ما تظاهروا بشرب الخمر ،
وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرّمات في شرعنا والربا ، نقضوا بذلك العهد.
ولعلّهما أرادا
بها الصحيح « أنّ رسول الله 6 قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا
يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأُخت ، فمن فعل
ذلك منهم برئت منه ذمّة الله تعالى وذمّة رسول الله 6 » [5]. وفي دلالته على حصول النقض بالإخلال بها مطلقاً نظر.
نعم هو نصّ في ذلك
مع الشرط. فيردّ به ما عن الشيخ ; من عدم النقض به مطلقاً ولو مع الشرط [6] سيّما مع ندرته
ودعوى الإجماع منه ومن غيره على خلافه. فلولاه لكان القول بالتفصيل بين الإخلال مع
الشرط فالنقض وبدونه فالعدم ، متوجهاً.
(
ويلحق بذلك البحث في الكنائس والمساجد والمساكن ).
[4] الظاهر أن
مراده من الأولين النهاية والسرائر ، والعبارة موجودة في السرائر 1 : 474 ، ولم
نجدها في النهاية ، بل هي موجودة في المبسوط 2 : 44 من دون ذكر لفظ الربا.