responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 48

( وأن لا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم ) واللواط بأطفالهم ( والسرقة لأموالهم ) ونحو ذلك.

( وأن لا يتظاهروا بالمحرّمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحرّمات ) من الأخوات وبناتهن وبنات الأخ.

( وأن لا يُحدثوا كنيسةً ولا يضربوا ناقوساً ) ولا يعلوا بناءً.

[ ( وأن تجري عليهم أحكام الإسلام ) ] [1].

وزاد جماعة [2] سادساً ، وهو : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين.

وإنّما لم يذكره الماتن هنا وكثير ؛ لأنّه من مقتضيات العقد ، ولذا لم يجب اشتراطه فيه ، كما في المنتهى. وينقض بالإخلال به ولو لم يشترط فيه ، كما فيه ، وفيه نفي الخلاف عن لزوم ذكر الشرط الأول والخامس فيه ، وانتقاضه بالإخلال بأحدهما مطلقاً [3].

وظاهره عدم لزوم ذكر الشروط الأُخر ، وأنّه ممّا ينبغي ، وعدم انتقاض الذمة بالإخلال بها كلا أو بعضاً إلاّ مع الشرط ، فيفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام من حدّ أو تعزير. وهو خيرته في جملة من كتبه [4] تبعاً للماتن في الشرائع [5] ، وتبعهما شيخنا في المسالك والروضة [6].


[1] أضفنا هذه الفقرة من المختصر المطبوع.

[2] منهم : الماتن في الشرائع 1 : 329 ، والشهيد في الدروس 2 : 34 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 439.

[3] المنتهى 2 : 969.

[4] كالتذكرة 1 : 443 ، والتحرير 1 : 150.

[5] الشرائع 1 : 329.

[6] المسالك 1 : 158 ، الروضة 2 : 389.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست