وزاد جماعة [2] سادساً ، وهو :
أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين.
وإنّما لم يذكره
الماتن هنا وكثير ؛ لأنّه من مقتضيات العقد ، ولذا لم يجب اشتراطه فيه ، كما في
المنتهى. وينقض بالإخلال به ولو لم يشترط فيه ، كما فيه ، وفيه نفي الخلاف عن لزوم
ذكر الشرط الأول والخامس فيه ، وانتقاضه بالإخلال بأحدهما مطلقاً [3].
وظاهره عدم لزوم
ذكر الشروط الأُخر ، وأنّه ممّا ينبغي ، وعدم انتقاض الذمة بالإخلال بها كلا أو
بعضاً إلاّ مع الشرط ، فيفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام من حدّ أو تعزير. وهو خيرته
في جملة من كتبه [4] تبعاً للماتن في الشرائع [5] ، وتبعهما شيخنا
في المسالك والروضة [6].