responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 47

فحوى عبارة الحلبي المحكية في المختلف [1] ، ولم يحكه فيه عن أحد غيره ، حتى الشيخ في الخلاف ، بل أطلق مصيره إلى الأوّل من غير تقييد بما عدا الخلاف ، لكن حكاه عنه في المنتهى ، وولده في الإيضاح [2].

وكيف كان فلا ريب في ندرة هذا القول ، وضعف مستنده من الأصل ، لوجوب تخصيصه بحديثي الجبّ ونفي الجزية عن المسلم المجمع عليهما من أصلهما ، والمعتضدين هنا بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع في الغنية [3].

وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو أسلم لإسقاطها وعدمه وبه صرّح جماعة [4].

خلافاً لبعضهم [5] ، فأحتمل الفرق بينهما بالسقوط في الصّورة الثانية دون الاولى.

وهو ضعيف جدّاً.

( وتؤخذ ) الجزية ( من تركته لو مات بعد الحول ذميا ) بلا خلاف فيه بيننا كما يظهر من المنتهى [6] ؛ للأصل السليم عن المعارض ، عدا بعض القياسات العامية.

( أمّا الشروط ) فهي على ما ذكر هنا ( خمسة : )

( قبول الجزية ).


[1] المختلف : 335.

[2] المنتهى 2 : 968 ، إيضاح الفوائد 1 : 386.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584.

[4] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 968 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 158.

[5] كالشيخ في التهذيب 4 : 135.

[6] المنتهى 2 : 967.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست