اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 47
فحوى عبارة الحلبي
المحكية في المختلف [1] ، ولم يحكه فيه عن أحد غيره ، حتى الشيخ في الخلاف ، بل
أطلق مصيره إلى الأوّل من غير تقييد بما عدا الخلاف ، لكن حكاه عنه في المنتهى ،
وولده في الإيضاح [2].
وكيف كان فلا ريب
في ندرة هذا القول ، وضعف مستنده من الأصل ، لوجوب تخصيصه بحديثي الجبّ ونفي
الجزية عن المسلم المجمع عليهما من أصلهما ، والمعتضدين هنا بالشهرة العظيمة
القريبة من الإجماع ، بل الإجماع في الغنية [3].
وإطلاق النصّ
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو أسلم لإسقاطها وعدمه وبه صرّح جماعة [4].
خلافاً لبعضهم [5] ، فأحتمل الفرق
بينهما بالسقوط في الصّورة الثانية دون الاولى.
وهو ضعيف جدّاً.
( وتؤخذ ) الجزية
( من تركته لو مات بعد الحول ذميا ) بلا خلاف فيه بيننا كما يظهر من المنتهى [6] ؛ للأصل السليم
عن المعارض ، عدا بعض القياسات العامية.