اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 46
ونحوه الفاضل
المقداد في شرح الكتاب فقال بعد نقل القولين مع الدليل من الطرفين ـ : والأقوى أن
نقول : إذا اتّفقوا هم والإمام على قدر معيّن فأراد الإمام بعد ذلك تقسيطه على
الرؤوس والأموال جاز ، وأمّا إذا أراد جعل جزية أُخرى على الأرض فلا يجوز للرواية [1]. وأشار بها إلى
الصحيحين.
أقول : وفي
دلالتهما على ذلك أيضاً نظر ، يظهر وجهه ممّا مرّ.
وفي المسالك : أنه
احترز بهذا القيد عمّا لو وضعها على رأس بعضهم وعلى أرض بعض آخر ، فانتقلت الأرض
التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه ، فإنه يجتمع عليه الأمران ، لكن ذلك ليس
ابتداءً ، بل بسبب انتقال الأرض إليه [2].
وفيه نظر : فإنّ
الاحتراز به عن ذلك إنّما يتمّ لو قيّد للمنع به وليس كذلك ، فإنّه قد أطلق المنع
أولاً ، ثم نقل قولاً بالجواز بهذا القيد فيقيّد المنع في غيره قولاً واحداً لا
الجواز ، كما لا يخفى ، ثم إنّ الجواز في غير الابتداء بالمعنى الذي ذكره غير واضح
؛ لعدم وضوح دليل عليه ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما ربما يفهم منه ومن غيره ، بل
نفى الخلاف عنه بعض العلماء.
( وإذا أسلم الذمي قبل ) حلول
( الحول سقطت ) عنه ( الجزية
) فلا يجب عليه
أداؤها إجماعاً ، كما في المنتهى [3].
(
ولو كان ) إسلامه ( بعده وقبل الأداء )
لها ( فقولان : أشبههما
السقوط ) أيضاً وهو أشهر ،
بل لا يكاد فيه خلاف يعتدّ به يظهر ، إلاّ من