responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 469

بملاحظة ما دلّ على حرمة بيع الغرر والمجازفة من الفتاوى والسنّة.

مضافاً إلى رواية أُخرى في الفساد صريحة : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : « فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم » [1]. ولا يقدح اختصاصها كبعض ما مرّ بالمنع نسيئة ؛ الإشعار التعليل فيها وفي غيرها بالعموم البتّة.

( السادسة : ما يجمع من تراب الصياغة ) من الذهب والفضّة حكمه حكم تراب المعدن في جواز أن ( يباع ) مع اجتماعهما فيه ( بالذهب والفضّة ) [2] معاً ، وبأحدهما بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الافراد بغير جنسه. وإطلاق الخبرين الآتيين بالبيع بالطعام لعلّه لمجرّد التسهيل ودفع كلفة مشقّة تحصيل العلم بمقدار الجوهرين ليزاد على أحدهما لو جعل هو الثمن خاصّة.

( و ) يجب على الصائغ أن ( يتصدّق به ) عن مالكه مع الضمان ، بلا خلاف في الأوّل ( لأنّ أربابه لا يتميّزون ) في الغالب ، ولو بنحو من العلم بهم في محصورين ، فلا يمكن التخلّص عن حقّهم إلاّ بذلك ، فوجب ؛ وللنصوص الواردة بذلك في المال المجهول المالك.

وللخبرين في خصوص المقام ، في أحدهما : عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال : « تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله » قال : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شي‌ء أبيعه؟ قال : « بعه بطعام » قلت : إنّ لي قرابة محتاجاً أُعطيه منه؟ قال : « نعم » [3].


[1] التهذيب 7 : 116 / 502 ، الوسائل 18 / 80 أبواب أحكام المعقود ب 23 ح 2.

[2] في المختصر المطبوع زيادة : أبو بجنس غيرهما.

[3] الكافي 5 : 250 / 24 ، التهذيب 7 : 111 / 479 ، الوسائل 18 : 202 أبواب الصرف ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست