اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 469
بملاحظة ما دلّ
على حرمة بيع الغرر والمجازفة من الفتاوى والسنّة.
مضافاً إلى رواية
أُخرى في الفساد صريحة : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : «
فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم » [1]. ولا يقدح اختصاصها كبعض ما مرّ بالمنع نسيئة ؛ الإشعار
التعليل فيها وفي غيرها بالعموم البتّة.
( السادسة : ما يجمع من تراب
الصياغة )
من الذهب والفضّة حكمه
حكم تراب المعدن في جواز أن
( يباع ) مع اجتماعهما فيه ( بالذهب والفضّة ) [2] معاً ، وبأحدهما
بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الافراد بغير جنسه. وإطلاق الخبرين
الآتيين بالبيع بالطعام لعلّه لمجرّد التسهيل ودفع كلفة مشقّة تحصيل العلم بمقدار
الجوهرين ليزاد على أحدهما لو جعل هو الثمن خاصّة.
(
و ) يجب على الصائغ أن ( يتصدّق به ) عن مالكه مع الضمان ، بلا خلاف في الأوّل ( لأنّ أربابه لا
يتميّزون ) في الغالب ، ولو
بنحو من العلم بهم في محصورين ، فلا يمكن التخلّص عن حقّهم إلاّ بذلك ، فوجب ؛
وللنصوص الواردة بذلك في المال المجهول المالك.
وللخبرين في خصوص
المقام ، في أحدهما : عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال : « تصدّق به
فإمّا لك وإمّا لأهله » قال : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه؟ قال
: « بعه بطعام » قلت : إنّ لي قرابة محتاجاً أُعطيه منه؟ قال : « نعم » [3].