responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 470

وفي الثاني : عن تراب الصائغين وإنّا نبيعه ، قال : « أما تستطيع أن تحلّه من صاحبه؟ » قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : « بعه » قلت : بأيّ شي‌ء أبيعه؟ قال : « بطعام » قلت : فأيّ شي‌ء نصنع به؟ قال : « تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله » قلت ، إن كان لي قرابة محتاج فأصله؟ قال : « نعم » [1].

وقصور السند منجبر بالعمل.

ويستفاد من الأخير توقّف التصدّق على عدم إمكان الاستحلال من الصاحب ، وبه صرّح الأصحاب ، حتى ذكروا أنّه لو علمه في محصورين وجب التخلّص منه ولو بالصلح مع الجهل بمقدار الحق ، ولا فرق في ذلك بي ما إذا كان متعدّداً أو متّحداً.

لكن ظاهر الخير جواز التصدّق مع العلم بالمالك بمجرّد خوف التهمة. وهو مشكل ، سيّما مع إمكان إيصال الحق المتصدّق به إليه ، أو الاستحلال مه بوجه لا يوجب التهمة.

وعلى قول قويّ في الثاني [2] لو ظهر المالك ولم يرض به ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما لو إذا رضي الصاحب أو استمرّ الاشتباه بالإجماع ، فيبقى الباقي.

والقول الثاني العدم ؛ لإذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقّب الضمان.

وفي التلازم نظر ، مع إشعار الخبرين يقول : « إمّا لك وإمّا لأهله » بتعقّب الضمان إذا لم يرض المالك ، بناءً على معناه على الظاهر المصرّح به‌


[1] التهذيب 6 : 383 / 1131 ، الوسائل 18 / 202 أبواب الصرف ب 16 ح 2.

[2] عطف على قوله : في الأول ، في ص 4005 ، والمراد به الضمان.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست