اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 470
وفي الثاني : عن
تراب الصائغين وإنّا نبيعه ، قال : « أما تستطيع أن تحلّه من صاحبه؟ » قال : قلت :
لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : « بعه » قلت : بأيّ شيء أبيعه؟ قال : « بطعام »
قلت : فأيّ شيء نصنع به؟ قال : « تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله » قلت ، إن كان لي
قرابة محتاج فأصله؟ قال : « نعم » [1].
وقصور السند منجبر
بالعمل.
ويستفاد من الأخير
توقّف التصدّق على عدم إمكان الاستحلال من الصاحب ، وبه صرّح الأصحاب ، حتى ذكروا
أنّه لو علمه في محصورين وجب التخلّص منه ولو بالصلح مع الجهل بمقدار الحق ، ولا
فرق في ذلك بي ما إذا كان متعدّداً أو متّحداً.
لكن ظاهر الخير
جواز التصدّق مع العلم بالمالك بمجرّد خوف التهمة. وهو مشكل ، سيّما مع إمكان إيصال
الحق المتصدّق به إليه ، أو الاستحلال مه بوجه لا يوجب التهمة.
وعلى قول قويّ في
الثاني [2] لو ظهر المالك ولم يرض به ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على
ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما لو إذا رضي الصاحب أو استمرّ الاشتباه بالإجماع ،
فيبقى الباقي.
والقول الثاني
العدم ؛ لإذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقّب الضمان.
وفي التلازم نظر ،
مع إشعار الخبرين يقول : « إمّا لك وإمّا لأهله » بتعقّب الضمان إذا لم يرض المالك
، بناءً على معناه على الظاهر المصرّح به