responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 468

أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ » [1] بتوهّم رجوع الضمير إلى السيوف المحلاّة.

وهو مع منافاة المرجع له بحسب القاعدة ، وإن كان يستأنس لدفعها بعبارة الراوي المتقدّمة عليه المذكّرة للضمير كما فيه يأبى عنه ذيل الرواية.

وكيف كان فهذا القول ضعيف غايته ، كالمعتذر له في الدروس [2] بالضرورة.

( الخامسة : لا يجوز بيع شي‌ء ) مطلقا ، نقداً كان أو ثياباً ( بدينار ) مثلاً ( غير درهم ) فيقول : بعتك هذا بدينار إلاّ درهماً ، إذا لم يعرف نسبة الدرهم إلى الدينار ، نقداً كان أم نسيئة ، بلا خلاف ( لأنّه ) أي الثمن حينئذٍ ( مجهول ).

وللمستفيضة ، منها « يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم » [3] ونحوه خبر آخر [4].

وفي ثالث « ذكره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهماً وإلاّ درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلاّ ثلثاً ، وإلاّ ربعاً ، وإلاّ سدساً ، أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار » [5].

وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى كضعف دلالة الكراهة على الحرمة ، مع انجباره زيادة على ذلك بالتعليل في أكثرها ، الصريح في الحرمة‌


[1] تقدّم مصدرها في ص : 4001.

[2] الدروس 3 : 302.

[3] الكافي 5 : 196 / 7 ، التهذيب 7 : 57 / 248 ، الوسائل 18 : 80 أبواب أحكام العقود ب 23 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 116 / 504 ، الوسائل 18 / 81 أبواب أحكام العقود د 23 ح 4.

[5] التهذيب 7 : 116 / 503 ، الوسائل 18 / 81 أبواب أحكام العقود ب 23 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست