اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 468
أبي يقول : يكون
معه عرض أحب إليّ » [1] بتوهّم رجوع الضمير إلى السيوف المحلاّة.
وهو مع منافاة
المرجع له بحسب القاعدة ، وإن كان يستأنس لدفعها بعبارة الراوي المتقدّمة عليه المذكّرة
للضمير كما فيه يأبى عنه ذيل الرواية.
وكيف كان فهذا
القول ضعيف غايته ، كالمعتذر له في الدروس [2] بالضرورة.
( الخامسة : لا يجوز بيع شيء ) مطلقا ، نقداً كان أو ثياباً ( بدينار ) مثلاً
( غير درهم ) فيقول : بعتك هذا بدينار إلاّ درهماً ، إذا لم يعرف نسبة الدرهم إلى الدينار ،
نقداً كان أم نسيئة ، بلا خلاف
( لأنّه ) أي الثمن حينئذٍ ( مجهول ).
وللمستفيضة ، منها
« يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم » [3] ونحوه خبر آخر [4].
وفي ثالث « ذكره
أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهماً وإلاّ درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار
إلاّ ثلثاً ، وإلاّ ربعاً ، وإلاّ سدساً ، أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار » [5].
وقصور الأسانيد
منجبر بالفتاوى كضعف دلالة الكراهة على الحرمة ، مع انجباره زيادة على ذلك
بالتعليل في أكثرها ، الصريح في الحرمة