responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 462

بذكره هنا بيان أنّ القرض ليس يجري فيه حكم الصرف فيشترط فيه التقابض قبل التفرق.

وهو حسن تقدّم وجهه ، ويدلّ عليه الصحيح المتقدّم ، والخبر : عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إيّاه بأرض أُخرى والدراهم عدداً ، قال : « لا بأس به » [1] فتأمّل.

( الثالثة : ) الضابط في جواز بيع ( الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ) بأحدهما أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه تقابل الجنس الآخر وإن قلّت بعد أن تكون متموّلة ، مطلقا ، سواء علم مقدار كلّ واحد منهما أم لا ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا ، كان الثمن من جنس النقد الأقلّ في المصوغ أم من جنس الأكثر.

وفاقاً لأكثر من تأخّر ، كالروضتين والمحقق الثاني والفاضل في المختلف [2] ؛ عملاً فيه بالقواعد المتقدّمة الدالّة عليه وعلى جواز بيعهما معاً بهما كذلك مطلقاً ، علم مقدارهما أو أحدهما أم لا ، أمكن تخصيصهما أم لا ، وبغيرهما كذلك.

خلافاً للنهاية وجماعة [3] ، فقالوا : إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس ، و ( إن ) زاد وإن لم يعلم ( أمكن تخلصهما لم يُبَع بأحدهما ) وبيعت بهما أو بغيرهما ، ( وإن تعذّر ) التخليص ( وكان الأغلب أحدهما بيعت بالأقل ) منهما خاصّة ، ( وإن


[1] التهذيب 7 : 110 / 472 ، الوسائل 18 : 197 أبواب الصرف ب 4 ح 7.

[2] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 383 ، جامع المقاصد 4 : 186 ، المختلف : 359.

[3] النهاية : 383 ؛ وانظر الشرائع 2 : 50 ، والحدائق 19 : 308.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست