اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 462
بذكره هنا بيان
أنّ القرض ليس يجري فيه حكم الصرف فيشترط فيه التقابض قبل التفرق.
وهو حسن تقدّم
وجهه ، ويدلّ عليه الصحيح المتقدّم ، والخبر : عن الرجل يسلف الرجل الدراهم
وينقدها إيّاه بأرض أُخرى والدراهم عدداً ، قال : « لا بأس به » [1] فتأمّل.
( الثالثة : ) الضابط في جواز بيع ( الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ) بأحدهما أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه
تقابل الجنس الآخر وإن قلّت بعد أن تكون متموّلة ، مطلقا ، سواء علم مقدار كلّ
واحد منهما أم لا ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا ، كان الثمن من جنس النقد الأقلّ في
المصوغ أم من جنس الأكثر.
وفاقاً لأكثر من
تأخّر ، كالروضتين والمحقق الثاني والفاضل في المختلف [2] ؛ عملاً فيه
بالقواعد المتقدّمة الدالّة عليه وعلى جواز بيعهما معاً بهما كذلك مطلقاً ، علم
مقدارهما أو أحدهما أم لا ، أمكن تخصيصهما أم لا ، وبغيرهما كذلك.
خلافاً للنهاية
وجماعة [3] ، فقالوا : إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه
من غير زيادة وبغير الجنس ، و
( إن ) زاد وإن لم يعلم ( أمكن تخلصهما لم
يُبَع بأحدهما ) وبيعت بهما أو بغيرهما ، (
وإن تعذّر ) التخليص ( وكان الأغلب أحدهما
بيعت بالأقل ) منهما خاصّة ، (
وإن