responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 463

تساويا ) مقداراً ( بيعت بهما ) أو بغيرهما.

وهذا التفصيل مع عدم وضوح مستنده يتوجّه النظر إليه من وجوه مذكورة في كلام بعض هؤلاء الجماعة المتقدّم ذكرهم ، يسهل على المتدبّر المتأمّل استخراجها من القواعد المتقدّمة ، وطريق إيرادها على كلام هؤلاء الجماعة.

وربما كان مستندهم في عدم البيع بأحدهما مع إمكان التخليص بعض النصوص : في جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس » [1].

وفيه قصور سنداً بجهالة جماعة من رواته جدّاً ، ومنافاة إطلاقه ذيلاً في الجواز مع عدم إمكان التخليص ، وصدراً في العدم مع الإمكان لما فصّلوه قطعاً.

ومع ذلك غير مقاوم للقاعدة المسلّمة المتّفق عليها نصّاً وفتوى ، ويمكن تطبيقه ككلام الجماعة بحذافيره عليها ، كما فعله بعض أصحابنا [2]. وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المطلب والمأخذ.

وهل يكفي غلبة الظنّ في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، كما في اللمعة [3] ، لعسر العلم اليقيني بقدره غالباً ، ومشقّة التخليص الموجب له ، أم يعتبر القطع بها؟ قولان ، أجودهما الثاني ، وفاقاً للدروس والشهيد الثاني [4] ؛


[1] الكافي 5 : 250 / 26 ، التهذيب 7 : 122 / 484 ، الوسائل 18 : 200 أبواب الصرف ب 15 ح 5.

[2] الحدائق 19 : 308.

[3] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 384.

[4] الدروس 3 : 301 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 384.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست