اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 463
تساويا
) مقداراً ( بيعت بهما ) أو بغيرهما.
وهذا التفصيل مع
عدم وضوح مستنده يتوجّه النظر إليه من وجوه مذكورة في كلام بعض هؤلاء الجماعة
المتقدّم ذكرهم ، يسهل على المتدبّر المتأمّل استخراجها من القواعد المتقدّمة ،
وطريق إيرادها على كلام هؤلاء الجماعة.
وربما كان مستندهم
في عدم البيع بأحدهما مع إمكان التخليص بعض النصوص : في جام فيه ذهب وفضّة أشتريه
بذهب أو فضّة؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا
بأس » [1].
وفيه قصور سنداً
بجهالة جماعة من رواته جدّاً ، ومنافاة إطلاقه ذيلاً في الجواز مع عدم إمكان
التخليص ، وصدراً في العدم مع الإمكان لما فصّلوه قطعاً.
ومع ذلك غير مقاوم
للقاعدة المسلّمة المتّفق عليها نصّاً وفتوى ، ويمكن تطبيقه ككلام الجماعة
بحذافيره عليها ، كما فعله بعض أصحابنا [2]. وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المطلب والمأخذ.
وهل يكفي غلبة
الظنّ في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، كما في اللمعة [3] ، لعسر العلم
اليقيني بقدره غالباً ، ومشقّة التخليص الموجب له ، أم يعتبر القطع بها؟ قولان ،
أجودهما الثاني ، وفاقاً للدروس والشهيد الثاني [4] ؛