اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 461
والفتوى.
خلافاً للمحكي عن
جماعة [1] ، فجوّزوا التعدية مطلقاً في الطرفين من الشرط والنقدين. وهو ضعيف جدّاً.
( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) أو الدنانير ( ويشترط أن ينقدها بأرض أُخرى ) للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من نصّ أو إجماع ؛
لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الإنقاد في بلد آخر منه جدّاً.
مضافاً إلى خصوص
الصحيح : في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أُخرى ويشترط عليه
ذلك ، قال : « لا بأس » [2].
ولعلّ المراد من
الإسلاف فيه القرض ؛ لكثرة استعماله فيه [3].
ولم أقف على من
تعرّض لهذا الحكم هنا ولا في بحث القرض بنفي ولا إثبات ، عدا شيخنا في الدروس في
القرض [4] والفاضل في الإرشاد [5] هنا [6] ، فصرّحا بما هنا.
وكان ذكره ثمّة
كما فعله الأوّل أنسب وأولى ، إلاّ أن يكون المراد
[1] منهم :
العلاّمة في التذكرة 1 : 515 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 203 ، وصاحب الحدائق
19 : 306.
[3] في « ح »
زيادة : وفي الصحيح : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أُخرى
سود بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس » التهذيب 7 : 110 / 473 ، الوسائل
18 : 197 أبواب الصرف ب 14 ح 5.