responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 461

والفتوى.

خلافاً للمحكي عن جماعة [1] ، فجوّزوا التعدية مطلقاً في الطرفين من الشرط والنقدين. وهو ضعيف جدّاً.

( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) أو الدنانير ( ويشترط أن ينقدها بأرض أُخرى ) للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من نصّ أو إجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الإنقاد في بلد آخر منه جدّاً.

مضافاً إلى خصوص الصحيح : في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : « لا بأس » [2].

ولعلّ المراد من الإسلاف فيه القرض ؛ لكثرة استعماله فيه [3].

ولم أقف على من تعرّض لهذا الحكم هنا ولا في بحث القرض بنفي ولا إثبات ، عدا شيخنا في الدروس في القرض [4] والفاضل في الإرشاد [5] هنا [6] ، فصرّحا بما هنا.

وكان ذكره ثمّة كما فعله الأوّل أنسب وأولى ، إلاّ أن يكون المراد‌


[1] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 515 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 203 ، وصاحب الحدائق 19 : 306.

[2] التهذيب 6 : 203 / 459 ، الوسائل 18 : 197 أبواب الصرف ب 14 ح 6.

[3] في « ح » زيادة : وفي الصحيح : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أُخرى سود بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس » التهذيب 7 : 110 / 473 ، الوسائل 18 : 197 أبواب الصرف ب 14 ح 5.

[4] الدروس 3 : 319.

[5] كالشيخ في النهاية (382) والحلّي في السرائر ( 2 : 64 ) على ما حكي عنهما ( منه ; ).

[6] الإرشاد 1 : 369.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست