responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 460

درهماً طازجياً بدرهم غلّة ، قال : « لا بأس » [1].

وهو كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب أصلاً ، فأوّلاً : بتضمنهما جعل إبدال الدرهم بالدرهم شرطاً في الصياغة ، لا بيعهما بشرطها ، وأحدهما غير الآخر جدّاً.

وثانياً : بتضمّنها إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة ، وقد ذكر جماعة من أهل اللغة [2] أنّ الطازج هو الخالص والغِلّة غيره وهو المغشوش ، وحينئذٍ فالزيادة الحكميّة وهي الصياغة في مقابلة الغشّ ، وهذا لا مانع عنه مطلقا ، لا في هذه المسألة ولا في غيرها ، ولا في الحكميّة ولا في غيرها ، وعلى هذا يصحّ الحكم ويتعدّى لكن لا في مطلق الدرهم ، كما ذكروه ، بل ما شابه موردها ، هذا.

مع مخالفتها الأصل المطّرد من عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين مطلقا ، حكميّة كانت أو عينيّة ، فلا يجوز الاستناد فيما خالفه إلى مثلها مع ما هي عليه ممّا قدّمنا.

فلو بيع الدرهمان بل مطلق الربويات كذلك بطل ، وفاقاً لجماعة ، كالشهيدين والفاضل في المختلف والمحقق الثاني في شرح القواعد والصيمري في شرح الشرائع [3].

( و ) على العمل بها كما فهموه ( لا يتعدّى الحكم ) إلى غير موردها ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتقدّم على المتيقّن من النص‌


[1] الكافي 5 : 249 / 20 ، التهذيب 7 : 110 / 471 ، الوسائل 18 : 195 أبواب الصرف ب 13 ح 1.

[2] منهم ابن الأثير في نهايته 3 : 123 ، ابن منظور في لسان العرب 2 : 317.

[3] الشهيد الأول في الدروس 3 : 304 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 382 ، المختلف : 358 ، جامع المقاصد 4 : 202.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست