وهو كما ترى لا
دلالة فيه على المطلوب أصلاً ، فأوّلاً : بتضمنهما جعل إبدال الدرهم بالدرهم شرطاً
في الصياغة ، لا بيعهما بشرطها ، وأحدهما غير الآخر جدّاً.
وثانياً :
بتضمّنها إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة ، وقد ذكر
جماعة من أهل اللغة [2] أنّ الطازج هو الخالص والغِلّة غيره وهو المغشوش ، وحينئذٍ
فالزيادة الحكميّة وهي الصياغة في مقابلة الغشّ ، وهذا لا مانع عنه مطلقا ، لا في
هذه المسألة ولا في غيرها ، ولا في الحكميّة ولا في غيرها ، وعلى هذا يصحّ الحكم
ويتعدّى لكن لا في مطلق الدرهم ، كما ذكروه ، بل ما شابه موردها ، هذا.
مع مخالفتها الأصل
المطّرد من عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين مطلقا ، حكميّة كانت أو عينيّة ، فلا
يجوز الاستناد فيما خالفه إلى مثلها مع ما هي عليه ممّا قدّمنا.
فلو بيع الدرهمان
بل مطلق الربويات كذلك بطل ، وفاقاً لجماعة ، كالشهيدين والفاضل في المختلف
والمحقق الثاني في شرح القواعد والصيمري في شرح الشرائع [3].
(
و ) على العمل بها كما
فهموه ( لا
يتعدّى الحكم ) إلى غير موردها ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتقدّم على المتيقّن من النص