responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 459

المالك بها ، أم مالكيّة لا يجب ردّها فوراً إلاّ مع طلب المالك لها ، وإن وجب عليه حفظها؟ قولان ، أحوطهما الأوّل.

( ولو كانت الزيادة ) معتادة ( ممّا يتفاوت به الموازين ) ويتسامح بها عادةً ( لم يجب إعادته ) إجماعاً ظاهراً ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، منها الصحيحان ، في أحدهما وهو طويل : قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد ، لمن هي؟ قال : « هي لك » [1] الحديث.

وفي الثاني : عن فضول الكيل والموازين ، فقال : « إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس » [2].

ولكن يستحب الردّ ؛ لما مرّ من استحباب أخذ الناقص ، وإن استحبّ دفع الزائد للبائع ، بل وربما يتعيّن لو علم من عادته عدم الزيادة بمثلها إلاّ سهواً ، وإن كانت معتادة من غيره جدّاً ، فيرجع إلى حكم المسألة المذكورة سابقاً.

( الثانية : يجوز أن يبدل له درهماً بدرهم ويشترط ) عليه ( صياغة خاتم ) وفاقاً للنهاية وجماعة [3] ؛ لرواية قاصرة السند بالجهالة ، والمتن عن الدلالة ، إذ فيها : عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك‌


[1] الكافي 5 : 182 / 3 ، الوسائل 18 : 86 أبواب أحكام العقود ب 27 ح 1.

[2] الكافي 5 : 182 / 2 ، الفقيه 3 : 131 / 572 ، التهذيب 7 : 40 / 167 ، الوسائل 18 : 87 أبواب أحكام العقود ب 27 ح 3.

[3] النهاية : 381 ؛ وانظر التذكرة 1 : 515 ، والتحرير 1 : 172 ، والدروس 3 : 304 ، والحدائق 19 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست