اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 45
المختلف أنّ جواز
تقسيط الجزية الواحدة عليهما ليس محلّ خلاف ، وإنّما هو في تقسيط الجزيتين عليهما
مطلقاً ولو بعد أن صالح على جزية واحدة على أحدهما ابتداءً.
وعلى هذا فلم
يتشخّص محل النزاع ، أهو ما في المختلف أو ما في المنتهى ، ولكن إطلاق نحو المتن
يعمّهما ، فيعمّهما القول بالمنع والجواز. فما في المتن من الجواز كذلك أقوى ؛ لما
مرّ في المنتهى ، مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا
الصحيحين المشار إليهما ، وليس فيهما الدلالة على المنع في محل النزاع أصلاً ، وهو
تقسيط الجزية الواحدة على الأمرين أو أخذ جزيتين عليهما ابتداءً أو مطلقاً. وإنما
غايتهما أنه ليس عليهم بعد الجزية شيء ، فإذا جعلها الإمام على رؤوسهم ، فليس
عليهم بعد هذه الجزية شيء آخر غيرها على أموالهم وبالعكس ، لا أنه ليس للإمام أن
يقسطها عليهما مثلاً. ولا تعرّض لهما فيهما بنفي أو إثبات أصلاً. فينبغي الرجوع
فيهما إلى مقتضى الأُصول والعمومات ، وهو الجواز مطلقاً كما قدّمنا.
ثم إنّه ليس في
المتن وعبائر كثير تقييد الجواز بالابتداء ، وقيّده به في الشرائع [1] معرباً عن عدم
الخلاف بالمنع في غيره.
وظنّي أن المراد
به الاحتراز عمّا لو تصالح ابتداءً معهم على جزية رؤوسهم أو أراضيهم إحداهما ، فلا
يجوز له أخذ جزية أُخرى ولو موضوعة على غير ما وضع عليه الأُخرى ، كما تقدّم
التصريح به في المنتهى [2].