responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 45

المختلف أنّ جواز تقسيط الجزية الواحدة عليهما ليس محلّ خلاف ، وإنّما هو في تقسيط الجزيتين عليهما مطلقاً ولو بعد أن صالح على جزية واحدة على أحدهما ابتداءً.

وعلى هذا فلم يتشخّص محل النزاع ، أهو ما في المختلف أو ما في المنتهى ، ولكن إطلاق نحو المتن يعمّهما ، فيعمّهما القول بالمنع والجواز. فما في المتن من الجواز كذلك أقوى ؛ لما مرّ في المنتهى ، مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا الصحيحين المشار إليهما ، وليس فيهما الدلالة على المنع في محل النزاع أصلاً ، وهو تقسيط الجزية الواحدة على الأمرين أو أخذ جزيتين عليهما ابتداءً أو مطلقاً. وإنما غايتهما أنه ليس عليهم بعد الجزية شي‌ء ، فإذا جعلها الإمام على رؤوسهم ، فليس عليهم بعد هذه الجزية شي‌ء آخر غيرها على أموالهم وبالعكس ، لا أنه ليس للإمام أن يقسطها عليهما مثلاً. ولا تعرّض لهما فيهما بنفي أو إثبات أصلاً. فينبغي الرجوع فيهما إلى مقتضى الأُصول والعمومات ، وهو الجواز مطلقاً كما قدّمنا.

ثم إنّه ليس في المتن وعبائر كثير تقييد الجواز بالابتداء ، وقيّده به في الشرائع [1] معرباً عن عدم الخلاف بالمنع في غيره.

وظنّي أن المراد به الاحتراز عمّا لو تصالح ابتداءً معهم على جزية رؤوسهم أو أراضيهم إحداهما ، فلا يجوز له أخذ جزية أُخرى ولو موضوعة على غير ما وضع عليه الأُخرى ، كما تقدّم التصريح به في المنتهى [2].


[1] الشرائع 1 : 328.

[2] المنتهى 2 : 966.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست