responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 458

وضعّف بأنّ القبض على نيّة العوض غير قادح مع ظهور العدم ، والعقد لا يقتضي ضمان غير العوض.

وكونه أقرب من المقبوض بالسوم إنّما يجري لو سلّم كون المقبوض بالسوم كذلك ، وهو محلّ النزاع.

وعموم الخبر بحيث يشمل محلّ النزاع في حيّز المنع ، فإنّ الثابت على الآخذ بمقتضى الخبر غير مبيّن ، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى الأداء ، ويرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم بضمانها ، وإنّما القدر المتّفق عليه وجوب الحفظ خاصّة.

وفي الأخيرين نظر ، فالأوّل بابتناء الفحوى على ثبوت الحكم في المقيس عليه وأنها على تقديره.

والثاني أوّلاً : باستلزامه القدح في الاستناد الى الخبر لإثبات ضمان المأخوذ باليد على الآخذ ، وعدم جوازه في شي‌ء من مواضع الخلاف ، بناءً على ما زعمه من الإجمال ، وهو خلاف الوفاق.

وثانياً : بأقربيّة الضمان من الحفظ إلى سياق الخبر بعد العرض على العرف ، سيّما بعد ملاحظة فهم الأصحاب ، مع أنّ إرادة الأمرين منه أظهر بالإضافة إلى الإطلاق ، وتقييده بأحدهما سيّما الثاني ؛ لمرجوحيّته كما ظهر لا بدّ له من داعٍ ، وليس ، فاللازم العمل على الإطلاق ، وهو كافٍ في الإثبات في الباب وغيره من الأبواب ، فالقول الثاني أقرب إلى الصواب ، وفاقاً للمحقق الثاني وغيره من الأصحاب [1] ، مع أنّه أحوط بلا ارتياب.

ثم الأمانة حيث قلنا بها هل هي شرعيّة يجب ردّها على الفور وإعلام‌


[1] جامع المقاصد 4 : 198 ؛ وانظر إيضاح الفوائد 1 : 453.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست