اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 458
وضعّف بأنّ القبض
على نيّة العوض غير قادح مع ظهور العدم ، والعقد لا يقتضي ضمان غير العوض.
وكونه أقرب من
المقبوض بالسوم إنّما يجري لو سلّم كون المقبوض بالسوم كذلك ، وهو محلّ النزاع.
وعموم الخبر بحيث
يشمل محلّ النزاع في حيّز المنع ، فإنّ الثابت على الآخذ بمقتضى الخبر غير مبيّن ،
فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى الأداء ، ويرشد إليه الأمانات
المقبوضة باليد مع عدم الحكم بضمانها ، وإنّما القدر المتّفق عليه وجوب الحفظ
خاصّة.
وفي الأخيرين نظر
، فالأوّل بابتناء الفحوى على ثبوت الحكم في المقيس عليه وأنها على تقديره.
والثاني أوّلاً :
باستلزامه القدح في الاستناد الى الخبر لإثبات ضمان المأخوذ باليد على الآخذ ،
وعدم جوازه في شيء من مواضع الخلاف ، بناءً على ما زعمه من الإجمال ، وهو خلاف
الوفاق.
وثانياً :
بأقربيّة الضمان من الحفظ إلى سياق الخبر بعد العرض على العرف ، سيّما بعد ملاحظة
فهم الأصحاب ، مع أنّ إرادة الأمرين منه أظهر بالإضافة إلى الإطلاق ، وتقييده
بأحدهما سيّما الثاني ؛ لمرجوحيّته كما ظهر لا بدّ له من داعٍ ، وليس ، فاللازم
العمل على الإطلاق ، وهو كافٍ في الإثبات في الباب وغيره من الأبواب ، فالقول
الثاني أقرب إلى الصواب ، وفاقاً للمحقق الثاني وغيره من الأصحاب [1] ، مع أنّه أحوط
بلا ارتياب.
ثم الأمانة حيث
قلنا بها هل هي شرعيّة يجب ردّها على الفور وإعلام