اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 457
على صورة عدم
البيان إن صحّت النسخة.
وهنا ( مسائل
) ستّ.
الأولى : ( إذا ) ابتاع ديناراً مثلاً و ( دفع زيادة عمّا ) يجب عليه
( للبائع ) أو بالعكس ( صحّ ) المعاملة إذا وقعت على العوضين في الذّمة ، ولا كذلك لو
كانا معيّنين ، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية ، وكذلك لو كان الزائد
معيّناً والمطلق مخصوصاً بقدر ينقص عن المعيّن بحسب نوعه.
(
و ) حيث صحّت المعاملة ( تكون الزيادة أمانة
) في يد مَن وقعت في
يده ، بلا خلاف ، إذا كان الدفع بطريق العمد والاستيمان ، بل في المسالك الاتّفاق
عليه [1].
( وكذا لو ) هجل الحال ، بأن ( بأن فيه زيادة ) خارجة عن العادة ( لا تكون إلاّ غلطاً أو تعمّداً ) لا مسامحة فشكّ في كونها على سبيل العمد ، أو عرف كونها على
نحو السهو على قول الأكثر ؛ لأصالة البراءة من الضمان ، الخالية عن المعارض من نحو
القبض بسبب مضمون ، كالسوم والغصب والبيع الفاسد ، فإنّه قبضها هنا بإذن المالك ،
فيكون كالودعي.
والقول الآخر
أنّها تكون مضمونة ؛ لأنّه قبضة على أنّه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد
المعاوضة ، فيكون مضموناً ؛ نظراً إلى مقتضى العقد ، ولأنّه أقرب الى الضمان من
المقبوض بالسوم ، ولعموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [2].