responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 457

على صورة عدم البيان إن صحّت النسخة.

وهنا‌ ( مسائل ) ستّ.

الأولى : ( إذا ) ابتاع ديناراً مثلاً و ( دفع زيادة عمّا ) يجب عليه ( للبائع ) أو بالعكس ( صحّ ) المعاملة إذا وقعت على العوضين في الذّمة ، ولا كذلك لو كانا معيّنين ، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية ، وكذلك لو كان الزائد معيّناً والمطلق مخصوصاً بقدر ينقص عن المعيّن بحسب نوعه.

( و ) حيث صحّت المعاملة ( تكون الزيادة أمانة ) في يد مَن وقعت في يده ، بلا خلاف ، إذا كان الدفع بطريق العمد والاستيمان ، بل في المسالك الاتّفاق عليه [1].

( وكذا لو ) هجل الحال ، بأن ( بأن فيه زيادة ) خارجة عن العادة ( لا تكون إلاّ غلطاً أو تعمّداً ) لا مسامحة فشكّ في كونها على سبيل العمد ، أو عرف كونها على نحو السهو على قول الأكثر ؛ لأصالة البراءة من الضمان ، الخالية عن المعارض من نحو القبض بسبب مضمون ، كالسوم والغصب والبيع الفاسد ، فإنّه قبضها هنا بإذن المالك ، فيكون كالودعي.

والقول الآخر أنّها تكون مضمونة ؛ لأنّه قبضة على أنّه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة ، فيكون مضموناً ؛ نظراً إلى مقتضى العقد ، ولأنّه أقرب الى الضمان من المقبوض بالسوم ، ولعموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [2].


[1] المسالك 1 : 202.

[2] عوالي اللئلئ 1 : 244 / 106 ؛ وانظر سنن البيهقي 6 : 95 ، ومسند أحمد 5 : 8 ، 12 ، ومستدرك الحاكم 2 : 47.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست