responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 451

المبايعة ، بناءً على أنّ ما في ذمّة المديون من النقود المبتاعة بمنزلة المقبوض بيده ، فإذا جعله وكيلاً في القبض صار كأنّه قابض لما في ذمّته ، فصدق التقابض قبل التفرق ، على إشكال فيه ؛ لمخالفته لظاهر الخبرين ، مع الشك في مقبوضيّة ما في الذمّة ، وعدم مصحّح آخر له في البين.

( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ) بشي‌ء منهما أو غيرهما ، إجماعاً ، فإنّه ربا محض استفاض بحرمته الكتاب والسنّة المتقدّم إليهما الإشارة.

مضافاً الى خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار » [1].

( ويجوز ) التفاضل ( في المختلف ) منهما جنساً ، كذهب بفضّة وبالعكس ، بشرط التقابض قبل التفرّق ، بلا إشكال فيهما ، لما مضى.

مضافاً إلى خصوص النصوص ، منها الصحيحان [2] : عن الرجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلاً بمثلين ، قال : « لا بأس به يداً بيد ».

( ويستوي في اعتبار التماثل ) المشترط في صحّة بيع الربويات مطلقا ( الصحيح والمكسور والمصوغ ) وغيره ، بلا خلاف ، فإنّ جيّد كل جنس ورديئه واحد ، فلا ربا مع التماثل في المقدار.

مضافاً الى خصوص النصوص في المضمار ، منها الصحيح : عن‌


[1] الفقيه 3 : 183 / 828 ، التهذيب 7 : 98 / 419 ، الوسائل 18 : 165 أبواب الصرف ب 1 ح 1.

[2] الأول : التهذيب 7 : 98 / 424 ، الإستبصار 3 : 93 / 317 ، الوسائل 18 : 169 أبواب الصرف ب 2 ح 7. الثاني : التهذيب 7 : 99 / 425 ، الوسائل 18 : 169 أبواب الصرف ب 2 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست