اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 451
المبايعة ، بناءً
على أنّ ما في ذمّة المديون من النقود المبتاعة بمنزلة المقبوض بيده ، فإذا جعله
وكيلاً في القبض صار كأنّه قابض لما في ذمّته ، فصدق التقابض قبل التفرق ، على
إشكال فيه ؛ لمخالفته لظاهر الخبرين ، مع الشك في مقبوضيّة ما في الذمّة ، وعدم
مصحّح آخر له في البين.
( ولا يجوز التفاضل في الجنس
الواحد منهما ) بشيء منهما أو غيرهما ، إجماعاً ، فإنّه ربا محض استفاض
بحرمته الكتاب والسنّة المتقدّم إليهما الإشارة.
مضافاً الى خصوص
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة
ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار » [1].
(
ويجوز ) التفاضل ( في المختلف ) منهما جنساً ، كذهب بفضّة وبالعكس ، بشرط التقابض قبل
التفرّق ، بلا إشكال فيهما ، لما مضى.
مضافاً إلى خصوص
النصوص ، منها الصحيحان [2] : عن الرجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلاً بمثلين ، قال : « لا
بأس به يداً بيد ».
(
ويستوي في اعتبار التماثل ) المشترط في صحّة بيع الربويات مطلقا ( الصحيح والمكسور والمصوغ ) وغيره ، بلا خلاف ، فإنّ جيّد كل جنس ورديئه واحد ، فلا ربا
مع التماثل في المقدار.
مضافاً الى خصوص
النصوص في المضمار ، منها الصحيح : عن