responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 450

عليه عامّتهم ، وإن اختلفوا في التعبير بظاهرهما ، كما عن الأوّلين وهنا ، أو بما يوجب إرجاعهما إلى القاعدة ، كما عليه جماعة [1] ، بجعل الأمر بالتحويل فيهما كناية عن التوكيل في طرفي العقد ، وبناؤه على صحته وصحة القبض إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع ؛ نظراً إلى أنّ التوكيل في شي‌ء إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها. ولا ريب فيه على هذا التعبير ، وإن احتاج إلى عناية تطبيق ظاهر الخبرين عليه ؛ لموافقته للقاعدة ، لكن بشرط قبض عين العوضين بعد العقد ، مع احتمال العدم ، إمّا لما سيأتي من كون ما في الذمّة مقبوضاً ، أو للخبرين الظاهرين فيه ، مع اعتضادهما بفتوى الأكثر جدّاً ، فيقيَّد بهما ما دلّ على اشتراط التقابض في النقدين من النصّ والفتوى.

ولا بُعد فيه على الأوّل أيضاً بعد ورود النصّ المعتبر فيه ؛ إذ لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتّحاد مَن عليه الحق ، فكان كالقابض ، كما ذكره الفاضل في المختلف [2].

فخلاف الحلّي [3] ومصيره إلى البطلان مطلقاً مع ندرته ، كما في الدروس [4] ضعيف ، وإن كان الأحوط العمل عليه ، والخروج عن شبهته بالتوكيل في البيع والقبض الراجع الى التعبير الأخير لكن مع الشرط المتقدّم.

بل يكفي التوكيل في القبض خاصّة ظاهراً إن جرت بينهما صيغة‌


[1] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 511 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 376 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 99.

[2] المختلف : 358.

[3] السرائر 2 : 266.

[4] الدروس 3 : 301.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست