اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 450
عليه عامّتهم ،
وإن اختلفوا في التعبير بظاهرهما ، كما عن الأوّلين وهنا ، أو بما يوجب إرجاعهما إلى
القاعدة ، كما عليه جماعة [1] ، بجعل الأمر بالتحويل فيهما كناية عن التوكيل في طرفي
العقد ، وبناؤه على صحته وصحة القبض إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع
؛ نظراً إلى أنّ التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها. ولا ريب فيه
على هذا التعبير ، وإن احتاج إلى عناية تطبيق ظاهر الخبرين عليه ؛ لموافقته
للقاعدة ، لكن بشرط قبض عين العوضين بعد العقد ، مع احتمال العدم ، إمّا لما سيأتي
من كون ما في الذمّة مقبوضاً ، أو للخبرين الظاهرين فيه ، مع اعتضادهما بفتوى
الأكثر جدّاً ، فيقيَّد بهما ما دلّ على اشتراط التقابض في النقدين من النصّ
والفتوى.
ولا بُعد فيه على
الأوّل أيضاً بعد ورود النصّ المعتبر فيه ؛ إذ لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من
الصرف لغيره باعتبار اتّحاد مَن عليه الحق ، فكان كالقابض ، كما ذكره الفاضل في
المختلف [2].
فخلاف الحلّي [3] ومصيره إلى البطلان
مطلقاً مع ندرته ، كما في الدروس [4] ضعيف ، وإن كان الأحوط العمل عليه ، والخروج عن شبهته
بالتوكيل في البيع والقبض الراجع الى التعبير الأخير لكن مع الشرط المتقدّم.
بل يكفي التوكيل
في القبض خاصّة ظاهراً إن جرت بينهما صيغة
[1] منهم :
العلاّمة في التذكرة 1 : 511 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 376 ، والفاضل
المقداد في التنقيح 2 : 99.