اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 452
الرجل يستبدل
الكوفيّة بالشاميّة وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتى تبدّل لي يوسفيّة
بغلّة وزناً بوزن ، فقال : « لا بأس » فقلت : إنّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفيّة
على الغلّة ، قال : « لا بأس به » [1].
(
وإذا كان في أحدهما غشّ لم يبع بجنسه ) الخالص ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى لزوم
الربا فيه ، باحتمال مساواة الجنس الصافي للمغشوش في المقدار ، فيلزم زيادة الغشّ
فيه على الصافي ، وهو الربا المحرّم ، فلا يباع بالجنس ( إلاّ أن يعلم ) زيادة الصافي ولو على فرض الندرة ، أو ( مقدار ما فيه ) أي في المغشوش من الجوهر الخالص ( فيزاد الثمن عن قدر
) ذلك ( الجوهر ) ولو يسيراً لم يكن بقيمة الغشّ بعد أن يكون متمولاً في
العرف والعادة ، فيكون قد زيد حينئذ ( بما يقابل الغشّ ).
وتقييد منع البيع
بالجنس يقتضي الجواز بغيره على الإطلاق ، ولو حالة الجهل بمقدار المغشوش. وهو كذلك
؛ للأصل ؛ وفقد المانع من احتمال الربا ، بناءً على اختلاف الجنس.
وللصحيح : عن شراء
الفضّة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : «
لا يصلح إلاّ بالذهب » وعن شراء الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب بالدنانير
والورق ، فقال : « لا تصارفه إلاّ بالورق » [3].