responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 452

الرجل يستبدل الكوفيّة بالشاميّة وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ، فقال : « لا بأس » فقلت : إنّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة ، قال : « لا بأس به » [1].

( وإذا كان في أحدهما غشّ لم يبع بجنسه ) الخالص ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى لزوم الربا فيه ، باحتمال مساواة الجنس الصافي للمغشوش في المقدار ، فيلزم زيادة الغشّ فيه على الصافي ، وهو الربا المحرّم ، فلا يباع بالجنس ( إلاّ أن يعلم ) زيادة الصافي ولو على فرض الندرة ، أو ( مقدار ما فيه ) أي في المغشوش من الجوهر الخالص ( فيزاد الثمن عن قدر ) ذلك ( الجوهر ) ولو يسيراً لم يكن بقيمة الغشّ بعد أن يكون متمولاً في العرف والعادة ، فيكون قد زيد حينئذ ( بما يقابل الغشّ ).

وتقييد منع البيع بالجنس يقتضي الجواز بغيره على الإطلاق ، ولو حالة الجهل بمقدار المغشوش. وهو كذلك ؛ للأصل ؛ وفقد المانع من احتمال الربا ، بناءً على اختلاف الجنس.

وللصحيح : عن شراء الفضّة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : « لا يصلح إلاّ بالذهب » وعن شراء الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : « لا تصارفه إلاّ بالورق » [3].


[1] الكافي 5 : 247 / 11 ، التهذيب 7 : 104 / 448 ، الوسائل 18 : 181 أبواب الصرف ب 7 ح 1.

[2] الحدائق 19 : 291.

[3] الكافي 5 : 249 / 21 بتفاوت ، التهذيب 7 : 109 / 468 ، الوسائل 18 : 188 أبواب الصرف ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست