responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 449

ومنع عن الوجه الأخير المحققان المتقدّمان تبعاً للفاضل في المختلف وغيره [1] ، بناءً منهم على منع كون مثل ذلك من بيع الدين بالدين المنهي عنه.

ولعلّه كذلك ، ومختارها لا يخلو عن قوّة ؛ لعموم دليل الفضولي بل فحواه.

( ولو كان له ) أي لزيد مثلاً ( عليه ) أي على عمرو ( دنانير ) أو دراهم ( فأمره أن يحوّلها إلى الدراهم ) أو الدنانير في ذمّته ، ( وساعره ) على ذلك ، بأن عيّن كلاًّ من العوضين بإزاء الآخر ( فقبل ) عمرو ( صحّ ) البيع ( وإن لم يقبض ) النقود المبتاعة ؛ للموثقين ، بل ربّما عُدّا صحيحين ، في أحدهما : عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال : « لا بأس به » قلت : ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال : « لا بأس » [2].

ونحوه الثاني [3] بزيادة التعليل بما يرجع حاصله إلى قوله : ( لأنّ النقدين من ) شخص ( واحد ).

وعمل بهما الإسكافي والطوسي [4] ، وتبعهما أكثر المتأخّرين ، بل لعلّه‌


[1] المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 182 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 201 ، المختلف : 385 ؛ وانظر الحدائق 19 : 283.

[2] الكافي 5 : 247 / 12 ، التهذيب 7 : 103 / 442 ، الوسائل 18 : 175 أبواب الصرف ب 4 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 5 : 245 / 2 ، الفقيه 3 : 186 / 837 ، التهذيب 7 : 102 / 441 ، الوسائل 18 : 174 أبواب الصرف ب 4 ح 1.

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 385 ، الطوسي في النهاية : 380.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست