اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 449
ومنع عن الوجه
الأخير المحققان المتقدّمان تبعاً للفاضل في المختلف وغيره [1] ، بناءً منهم على
منع كون مثل ذلك من بيع الدين بالدين المنهي عنه.
ولعلّه كذلك ،
ومختارها لا يخلو عن قوّة ؛ لعموم دليل الفضولي بل فحواه.
( ولو كان له ) أي لزيد مثلاً ( عليه ) أي على عمرو ( دنانير ) أو دراهم
( فأمره أن يحوّلها إلى الدراهم ) أو الدنانير في ذمّته ، ( وساعره ) على ذلك ، بأن عيّن كلاًّ من العوضين بإزاء الآخر ( فقبل ) عمرو
( صحّ ) البيع ( وإن لم يقبض ) النقود المبتاعة ؛ للموثقين ، بل ربّما عُدّا صحيحين ، في
أحدهما : عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض
شيئاً؟ قال : « لا بأس به » قلت : ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها لي
دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال : « لا بأس » [2].
ونحوه الثاني [3] بزيادة التعليل
بما يرجع حاصله إلى قوله : (
لأنّ النقدين من ) شخص ( واحد ).
وعمل بهما
الإسكافي والطوسي [4] ، وتبعهما أكثر المتأخّرين ، بل لعلّه
[1] المحقق الثاني
في جامع المقاصد 4 : 182 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 201 ، المختلف : 385 ؛
وانظر الحدائق 19 : 283.