responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 44

الثاني ، ولأنّ ذلك أنسب بالصغار [1].

وأجاب عنه في المختلف حيث إنّه فيه ممّن اختار المنع ، وفاقاً لمن حكاه عنه من النهاية والقاضي وابن حمزة والحلّي ، فقال : والجواب : ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والأرض ، بل في وضع جزيتين عليهما ، واستدلّ على المنع بالصحيح : « عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضعها على رؤوسهم وليس على أموالهم شي‌ء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شي‌ء » [2] [3].

أقول : ونحوه صحيح آخر لراويه [4].

وأجاب عنهما في المنتهى بعد أن استدلّ بهما للمنع بأنّا نقول بموجبهما ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن ، فإن شاء أخذ من رؤوسهم ولا شي‌ء له حينئذٍ على أرضهم وبالعكس. وليس فيهما دلالة على المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأرضهم ابتداءً [5].

وكلامه هذا ـ كما ترى ـ ظاهر بل صريح في أنّ محل النزاع إنّما هو تقسيط الجزية على الرؤوس والأرض معاً ابتداءً ، وأنه لو تصالح معهم على أحدهما فليس له الأخذ بالأُخرى اتّفاقاً. مع أنّ المستفاد من كلامه في‌


[1] المنتهى 2 : 966.

[2] الكافي 3 : 566 / 1 ، التهذيب 4 : 117 / 337 ، الإستبصار 2 : 53 / 176 ، الوسائل 15 : 149 أبواب جهاد العدو ب 68 ح 1.

[3] المختلف : 334.

[4] الكافي 3 : 567 / 2 ، التهذيب 4 : 118 / 338 ، الإستبصار 2 : 53 / 177 ، الوسائل 15 : 150 أبواب جهاد العدو ب 68 ح 2.

[5] المنتهى 2 : 966.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست