وأجاب عنه في
المختلف حيث إنّه فيه ممّن اختار المنع ، وفاقاً لمن حكاه عنه من النهاية والقاضي
وابن حمزة والحلّي ، فقال : والجواب : ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والأرض
، بل في وضع جزيتين عليهما ، واستدلّ على المنع بالصحيح : « عليهم ما أجازوا على
أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضعها على رؤوسهم وليس على
أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء » [2][3].
وأجاب عنهما في
المنتهى بعد أن استدلّ بهما للمنع بأنّا نقول بموجبهما ونحملهما على ما إذا صالحهم
على قدر معيّن ، فإن شاء أخذ من رؤوسهم ولا شيء له حينئذٍ على أرضهم وبالعكس.
وليس فيهما دلالة على المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأرضهم ابتداءً [5].
وكلامه هذا ـ كما
ترى ـ ظاهر بل صريح في أنّ محل النزاع إنّما هو تقسيط الجزية على الرؤوس والأرض
معاً ابتداءً ، وأنه لو تصالح معهم على أحدهما فليس له الأخذ بالأُخرى اتّفاقاً.
مع أنّ المستفاد من كلامه في