responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 448

التصريح في بعض الصحاح المتقدّمة [1].

هذا إذا وكّله في القبض دون الصرف. ولو وكّله فيه خاصّة أو مع القبض فالمعتبر مفارقة الوكيل لمن وقع معه العقد دون المالك. والضابط أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدين سواء كانا مالكين أو وكيلين.

( ولو اشترى منه دراهم ) بدنانير أو بالعكس ( ثم اشترى بها ) أي بتلك النقود المبتاعة ( قبل القبض ) لها من البائع ( دنانير ) أو دراهم ( لم يصحّ ) البيع ( الثاني ) مطلقاً ، وكذا الأوّل إن تفرّقا قبل التقابض أيضاً ، على الأشهر بين أصحابنا.

استناداً في الأوّل إلى أنّه باع ما لا يملك ، بناءً على توقّف ملك العوض في الصرف على التقابض قبل التفرّق ، الغير الحاصل فيه بحكم الغرض.

وفي الثاني إلى عدم التقابض الذي هو شرط في صحّة بيع الصرف.

خلافاً لثاني المحققين والشهيدين [2] في الأوّل ، فصحّحاه مع التقابض قبل التفرّق ، وألحقاه بالفضولي حينئذٍ.

وللحلّي [3] ، فالتفصيل بين ما إذا كان النقد المبتاع معيّناً وحصل التقابض في المجلس فالصحة ، وإلاّ ، بأن كان النقد المبتاع في الذمّة ، أو لم يحصل التقابض فيه فضدّها ، لوجود موجبه في الثاني ، ولزوم بيع الدين بالدين في الأوّل.


[1] في ص : 3980.

[2] المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 182 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 201.

[3] كما في السرائر 2 : 267.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست