responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 447

وفي الثاني إلى فقده فيه الموجب لفساده.

وفي الثالث إلى تبعّض الصفقة الذي هو عيب وموجب للخيار عند الجماعة ، وساعدته قضيّة نفي الضرر المتّفق عليها فتوًى ورواية.

وفي الرابع بقسميه إلى استناد الضر الموجب للخيار إلى المفرّط ، فيكون بالتفريط قادماً عليه ، فلا موجب لخياره ، مع اقتضاء الأصل والعمومات عدمه.

وأمّا ما ربما يستشكل به في الأوّل مما في الصحيح : في رجل يبتاع من رجل بدينار .. هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذه منه ورقاً أو بيعاً؟ قال : « ما أُحبّ أن أترك شيئاً حتى آخذه جميعاً ، فلا تفعله » [1].

فليس بصحيح ؛ لمنع الدلالة على المنع أوّلاً ، واحتمال انصرافه على تقديره إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ، ثانياً.

( ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ) العقد ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وعدم استفادة شي‌ء من أخبار الشرط عدا التقابض قبل التفرّق بالأبدان ، كما في خيار المجلس ، لا المجلس ، ففي بعض الصحاح المتقدّمة : « لا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه » [2].

( ولو وكّل أحدهما ) صاحبه أو أجنبياً ( في القبض فافترقا قبله بطل ) العقد ؛ لعدم الشرط ، وهو التقابض قبل تفارق المتعاقدين ، وبه وقع‌


[1] الكافي 5 : 247 / 13 ، التهذيب 7 : 99 / 430 ، الوسائل 18 : 169 أبواب الصرف ب 2 ح 9 ؛ بتفاوت يسير.

[2] راجع ص : 3979.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست