اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 447
وفي الثاني إلى
فقده فيه الموجب لفساده.
وفي الثالث إلى
تبعّض الصفقة الذي هو عيب وموجب للخيار عند الجماعة ، وساعدته قضيّة نفي الضرر
المتّفق عليها فتوًى ورواية.
وفي الرابع بقسميه
إلى استناد الضر الموجب للخيار إلى المفرّط ، فيكون بالتفريط قادماً عليه ، فلا
موجب لخياره ، مع اقتضاء الأصل والعمومات عدمه.
وأمّا ما ربما
يستشكل به في الأوّل مما في الصحيح : في رجل يبتاع من رجل بدينار .. هل يصلح له أن
يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذه منه ورقاً أو بيعاً؟
قال : « ما أُحبّ أن أترك شيئاً حتى آخذه جميعاً ، فلا تفعله » [1].
فليس بصحيح ؛ لمنع
الدلالة على المنع أوّلاً ، واحتمال انصرافه على تقديره إلى صحة المجموع من حيث
المجموع ولا كلام فيه ، ثانياً.
( ولو فارقا المجلس مصطحبين لم
يبطل )
العقد ، بلا خلاف في
الظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وعدم استفادة شيء من أخبار الشرط عدا التقابض قبل
التفرّق بالأبدان ، كما في خيار المجلس ، لا المجلس ، ففي بعض الصحاح المتقدّمة :
« لا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه » [2].
( ولو وكّل أحدهما ) صاحبه أو أجنبياً ( في القبض فافترقا قبله بطل ) العقد ؛ لعدم الشرط ، وهو التقابض قبل تفارق المتعاقدين ،
وبه وقع