وهي مع ضعف أكثرها
وقصور سند باقيها ضعيفة التكافؤ لما مضى من وجوه شتّى ، فطرحها أو تأويلها بما
ذكره الشيخ ; في الكتابين [2] وغيره من أصحابنا [3] متعيّن جدّاً ، وإن خالفت التقيّة ، على ما ذكره بعض
الأجلّة [4] ؛ لعدم بلوغ هذا المرجّح المرجّحات المتقدّمة النصّية
والاعتباريّة.
ثم مقتضى الأصل
والعمومات واختصاص المثبت للشرط من النص والفتوى بالبيع خاصّة عدمه فيما عداه من
مطلق المعاوضة ، وليس كالربا في ظاهر الجماعة.
(
و ) ذكر الفاضلان
والشهيدان [5] أنّه
( لو قبض البعض ) خاصّة قبل التفرّق
( صحّ فيما قبض ) وبطل في الباقي ، وتخيّرا معاً في إجازة ما يصحّ فيه وفسخه إذا لم يكن من
أحدهما تفريط في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو
اختصّ به أحدهما سقط خياره خاصّة.
وهو كذلك ؛
استناداً في الأوّل إلى الأصل والعمومات ، ووجود الشرط المصحّح لبيع الصرف فيه.