responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 446

سواء » [1].

وهي مع ضعف أكثرها وقصور سند باقيها ضعيفة التكافؤ لما مضى من وجوه شتّى ، فطرحها أو تأويلها بما ذكره الشيخ ; في الكتابين [2] وغيره من أصحابنا [3] متعيّن جدّاً ، وإن خالفت التقيّة ، على ما ذكره بعض الأجلّة [4] ؛ لعدم بلوغ هذا المرجّح المرجّحات المتقدّمة النصّية والاعتباريّة.

ثم مقتضى الأصل والعمومات واختصاص المثبت للشرط من النص والفتوى بالبيع خاصّة عدمه فيما عداه من مطلق المعاوضة ، وليس كالربا في ظاهر الجماعة.

( و ) ذكر الفاضلان والشهيدان [5] أنّه ( لو قبض البعض ) خاصّة قبل التفرّق ( صحّ فيما قبض ) وبطل في الباقي ، وتخيّرا معاً في إجازة ما يصحّ فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختصّ به أحدهما سقط خياره خاصّة.

وهو كذلك ؛ استناداً في الأوّل إلى الأصل والعمومات ، ووجود الشرط المصحّح لبيع الصرف فيه.


[1] التهذيب 7 : 100 / 435 ، الإستبصار 3 : 94 / 325 ، الوسائل 18 : 171 أبواب الصرف ب 2 ح 14.

[2] التهذيب 7 : 101 ، الاستبصار 3 : 95.

[3] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 97.

[4] الحدائق 19 : 282.

[5] المحقق في الشرائع 2 : 48 ، العلاّمة في التحرير 1 : 171 ، الشهيد الأول في الدروس 3 : 299 الشهيد الثاني في المسالك 1 : 201 ، والروضة 3 : 377.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست