responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 43

وضعفهما ظاهر ؛ إذ بعد الإغماض عن سند الروايتين ، وعدم معارضتهما للصحيح المتقدم بوجه ، قضيّتان في واقعة. فلعلّ فعلهما 8 كان ( لاقتضاء المصلحة ) ذلك التقدير في ذلك الوقت ( لا ) أنه كان منهما ( توظيفاً لازماً ) يجب العمل به ولو اقتضى المصلحة خلافه.

ويؤيّده أنه لو كان توظيفاً ، لما زاد الأمير 7 عمّا قدّره النبي 6. فالروايتان بعد ضمّ إحداهما مع الأُخرى ، يمكن الاستدلال بهما للمختار لو صحّ سندهما كما فعله في المنتهى [1].

( ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ) أي على أحدهما من غير أن يتعيّن شي‌ء منهما ، بلا خلاف أجده فتوًى ونصاً.

( وفي جواز الجمع ) بينهما في الجزية ، بأن توضع عليهما ابتداءً أو مطلقاً ( قولان ، أشبههما ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ( الجواز ) [2] وفاقاً للمحكي عن الإسكافي والتقي [3] ، واختاره أكثر المتأخرين [4] ، ومنهم الفاضل في جملة من كتبه [5].

واستدلّ عليه في المنتهى بأنّ الجزية غير مقدّرة في طرفي النقصان والزيادة ، بل هي موكولة إلى نظر الإمام 7 ، فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم ، كما يجوز له أن يضيف الجزية على رؤوسهم في الحول‌


[1] المنتهى 2 : 965.

[2] الشرائع 1 : 328.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 334 ، التقي ( أبو الصلاح ) في الكافي : 249.

[4] كالشهيدين في الدروس 2 : 34 ، والروضة 2 : 389 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 451.

[5] كالمنتهى 2 : 966 ، والتحرير 1 : 149 ، والقواعد 1 : 113.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست