اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 43
وضعفهما ظاهر ؛ إذ
بعد الإغماض عن سند الروايتين ، وعدم معارضتهما للصحيح المتقدم بوجه ، قضيّتان في
واقعة. فلعلّ فعلهما 8 كان
( لاقتضاء المصلحة ) ذلك التقدير في ذلك الوقت
( لا ) أنه كان منهما ( توظيفاً لازماً ) يجب العمل به ولو اقتضى المصلحة خلافه.
ويؤيّده أنه لو
كان توظيفاً ، لما زاد الأمير 7 عمّا قدّره النبي 6. فالروايتان بعد ضمّ إحداهما مع الأُخرى ، يمكن الاستدلال
بهما للمختار لو صحّ سندهما كما فعله في المنتهى [1].
( ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو
الأرض ) أي على أحدهما من
غير أن يتعيّن شيء منهما ، بلا خلاف أجده فتوًى ونصاً.
(
وفي جواز الجمع ) بينهما في الجزية ، بأن توضع عليهما ابتداءً أو مطلقاً ( قولان ، أشبههما ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ( الجواز ) [2] وفاقاً للمحكي عن
الإسكافي والتقي [3] ، واختاره أكثر المتأخرين [4] ، ومنهم الفاضل
في جملة من كتبه [5].
واستدلّ عليه في
المنتهى بأنّ الجزية غير مقدّرة في طرفي النقصان والزيادة ، بل هي موكولة إلى نظر
الإمام 7 ، فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم ، كما يجوز له أن يضيف الجزية على رؤوسهم
في الحول